ج.ر 4290 · ص 87
ف 1يرأس المجلس قاض سام يعين بظهير شريف ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
- أ)الوزير الأول؛
ف 2وزراء:
- –التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛
- –العدل؛
- –الداخلية؛
- –المالية والاستثمارات؛
- –التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
- –التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛
- –الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
- –الشؤون الادارية؛
- –الجالية المغربية القاطنة بالخارج؛
- –تنشيط الاقتصاد؛
- –حقوق الانسان؛
- ب)ممثل لكل هيئة من الهيئات التالية:
- –جامعة الغرف الصناعية والتجارية؛
- –جامعة الغرف الفلاحية؛
- –جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- –الكونفدرالية العامة للمقاولين بالمغرب؛
- –الاتحاد العام للجامعات الاقتصادية المغربية؛
- –الاتحاد المغربي للفلاحة؛
- –نقابات العمال والمعلمين المؤسسة والمسيرة طبقا للقانون؛
- –المجلس الوطني للشباب والمستقبل؛
- ج)شخصيات يراعى في اختيارهم ما يتمتعون به من كفاءة في المجال الاجتماعي وما يتحلون به من نزاهة واستقامة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من ظهير شريف رقم 1.94.297 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.94.297 يتعلق بالمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس استشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي.
- المادة الثانيةيرأس المجلس قاض سام يعين بظهير شريف ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثالثةيعين أعضاء المجلس المنتمون الى الفئات المنصوص عليها في (ب) و(ج) أعلاه بظهير شريف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة الرابعةيتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
- المادة الخامسةيجتمع المجلس كلما دعت حاجة الى ذلك، ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.
- المادة السادسةيعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره في شأنها.
- المادة السابعةيجوز نشر آراء المجلس بتعليمات من جلالتنا الشريفة.
- المادة الثامنةتقدم الهيئات الادارية للمجلس تلقائيا أو بطلب منه جميع المعلومات الضرورية لتحقيق غاياته.
- المادة التاسعةينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.