مادة madda
FR

ف 1يرأس المجلس قاض سام يعين بظهير شريف ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. أ)الوزير الأول؛

ف 2وزراء:

  1. –التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛
  2. –العدل؛
  3. –الداخلية؛
  4. –المالية والاستثمارات؛
  5. –التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
  6. –التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛
  7. –الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  8. –الشؤون الادارية؛
  9. –الجالية المغربية القاطنة بالخارج؛
  10. –تنشيط الاقتصاد؛
  11. –حقوق الانسان؛
  12. ب)ممثل لكل هيئة من الهيئات التالية:
  13. –جامعة الغرف الصناعية والتجارية؛
  14. –جامعة الغرف الفلاحية؛
  15. –جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  16. –الكونفدرالية العامة للمقاولين بالمغرب؛
  17. –الاتحاد العام للجامعات الاقتصادية المغربية؛
  18. –الاتحاد المغربي للفلاحة؛
  19. –نقابات العمال والمعلمين المؤسسة والمسيرة طبقا للقانون؛
  20. –المجلس الوطني للشباب والمستقبل؛
  21. ج)شخصيات يراعى في اختيارهم ما يتمتعون به من كفاءة في المجال الاجتماعي وما يتحلون به من نزاهة واستقامة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من ظهير شريف رقم 1.94.297 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.94.297 يتعلق بالمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس استشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي.
  2. المادة الثانيةيرأس المجلس قاض سام يعين بظهير شريف ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة الثالثةيعين أعضاء المجلس المنتمون الى الفئات المنصوص عليها في (ب) و(ج) أعلاه بظهير شريف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
  4. المادة الرابعةيتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
  5. المادة الخامسةيجتمع المجلس كلما دعت حاجة الى ذلك، ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.
  6. المادة السادسةيعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره في شأنها.
  7. المادة السابعةيجوز نشر آراء المجلس بتعليمات من جلالتنا الشريفة.
  8. المادة الثامنةتقدم الهيئات الادارية للمجلس تلقائيا أو بطلب منه جميع المعلومات الضرورية لتحقيق غاياته.
  9. المادة التاسعةينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد