ج.ر 4290 · ص 87
ف 1يجتمع المجلس كلما دعت حاجة الى ذلك، ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.
ف 2للمجلس أن يعهد الى بعض أعضائه بتكوين مجموعات عمل تتولى دراسة قضايا خاصة، وترفع اليه ما تراه مفيدا من التوصيات في شأنها.
ف 3وللمجلس والمجموعات العمل أن تستمع أو تستشير شخصيات تتمتع بكفاءة خاصة في مجال اختصاصه.
سؤال عن المادة الخامسة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من ظهير شريف رقم 1.94.297 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.94.297 يتعلق بالمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس استشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي.
- المادة الثانيةيرأس المجلس قاض سام يعين بظهير شريف ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثالثةيعين أعضاء المجلس المنتمون الى الفئات المنصوص عليها في (ب) و(ج) أعلاه بظهير شريف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة الرابعةيتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
- المادة الخامسةيجتمع المجلس كلما دعت حاجة الى ذلك، ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.
- المادة السادسةيعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره في شأنها.
- المادة السابعةيجوز نشر آراء المجلس بتعليمات من جلالتنا الشريفة.
- المادة الثامنةتقدم الهيئات الادارية للمجلس تلقائيا أو بطلب منه جميع المعلومات الضرورية لتحقيق غاياته.
- المادة التاسعةينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.