ج.ر 4290 · ص 87
ف 1يعين أعضاء المجلس المنتمون الى الفئات المنصوص عليها في (ب) و(ج) أعلاه بظهير شريف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ف 2ويعين ممثلو الهيئات المنصوص عليها في (ب) من قائمة تضم أسماء ثلاثة أشخاص تقترحهم كل واحدة من الجهات المعنية.
ف 3الممادكة للمغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراماة)
سؤال عن المادة الثالثة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من ظهير شريف رقم 1.94.297 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.94.297 يتعلق بالمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس استشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي.
- المادة الثانيةيرأس المجلس قاض سام يعين بظهير شريف ويتألف من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة الثالثةيعين أعضاء المجلس المنتمون الى الفئات المنصوص عليها في (ب) و(ج) أعلاه بظهير شريف لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- المادة الرابعةيتولى أمانة المجلس أمين عام يعين بظهير شريف.
- المادة الخامسةيجتمع المجلس كلما دعت حاجة الى ذلك، ومرتين في السنة على الأقل، وذلك بدعوة يوجهها رئيسه بمبادرة منه أو تنفيذا لأمر صادر عن جلالتنا الشريفة.
- المادة السادسةيعرض الرئيس على المجلس القضايا التي يريد جنابنا الشريف أن يستشيره في شأنها.
- المادة السابعةيجوز نشر آراء المجلس بتعليمات من جلالتنا الشريفة.
- المادة الثامنةتقدم الهيئات الادارية للمجلس تلقائيا أو بطلب منه جميع المعلومات الضرورية لتحقيق غاياته.
- المادة التاسعةينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.