المادة 10
من قانون - إطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات (رقم 1.95.213)
ف 1تعتبر تكاليف قابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت في حدود %20 من الربح الضريبي قبل فرض الضريبة لأجل إنجاز استثمار في شكل سلع تجهيزية ومعدات وآلات وذلك في حدود 30% من الاستثمار المذكور باستثناء الأراضي والمباني غير المعدة لأغراض مهنية والسيارات المستعملة لغرض شخصي.
ف 2وتظل مدرجة في باب التكاليف القابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت المنجمية لاعادة تكوين المناجم وفقا للتشريع المتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل.
ف 3تنقل الاحتياطيات المشار إليها أعلاه، والمستعملة وفق الغرض المعدة له، إلى حساب احتياطي يسمى "احتياطي الاستثمار".
ف 4ولا تستخدم المبالغ المقيدة في حساب "احتياطي الاستثمار" الا:
- –بإدماجها في رأس المال؛
- –أو بخصمها من خسائر السنوات المالية السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.95.213 — madda.ma