ج.ر 4335 · ص 3030
الباب الثاني: التدابير ذات الطابع الضريبيالضريبة العامة على الدخل
المادة 8
من قانون - إطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات (رقم 1.95.213)
- أ)تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث لا تزيد نسبة الضريبة القصوى على 5 ، 41%.
- ب)تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبته 50% من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفترة.
ف 1على أن الاعفاء والتخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير والمنجز بعملات أجنبية.
- ج)تستفيد المنشآت التي تقام في العمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للمنشآت غير الموجود مقرها بالمغرب والمقبولة لانجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا الوكالات العقارية.
- د)تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها وذلك أينما وجد مكان إقامتها.
ف 2هـ) تتوقف الاستفادة من المنافع المشار إليها أعلاه على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.95.213 — madda.ma