ج.ر 4335 · ص 3030
الباب الثاني: التدابير ذات الطابع الضريبي
المادة 3
من قانون - إطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات (رقم 1.95.213)
تعدل على النحو التالي الرسوم الجمركية التي تشمل رسم الاستيراد والاقتطاع الضريبي عند الاستيراد:
- –لا يمكن أن يقل رسم الاستيراد عن نسبة 5 ، 2% من قيمة السلع المستوردة؛
- –يفرض رسم استيراد بسعر لا يقل عن 5 ، 2% من القيمة أو بسعر لا يتجاوز 10% منها على السلع التجهيزية والمعدات والآلات وأجزائها وقطعها المنفصلة وتوابعها المعتبرة لازمة لإنعاش وتنمية الاستثمار؛
- –تعفى السلع التجهيزية والمعدات والآلات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع المشار إليها أعلاه من الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد مع مراعاة مصلحة الاقتصاد الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.95.213 — madda.ma