ج.ر 4480 · ص 1114
الجزء الثالث: اللجان الاقليمية والمحليةالباب الأول: تركيب اللجان الاقليمية
المادة 28
من ظهير شريف رقم 1.97.97 بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات
يرأس كل لجنة إقليمية لتتبع الانتخابات قاض، وتضم ممثلي السلطة الادارية المحلية وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma
الباب الأول: تركيب اللجان الاقليمية
المادة 28 – المادة 31- المادة 28يرأس كل لجنة إقليمية لتتبع الانتخابات قاض، وتضم ممثلي السلطة الادارية المحلية وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب.
- المادة 29يمكن للجان الاقليمية أن تضم بحسب نوعية الانتخاب ممثلي المنظمات النقابية الممثلة في مجلس النواب والغرف المهنية المعنية.
- المادة 30يمكن لكل لجنة إقليمية أن تطلب، إذا دعت الضرورة ذلك، من عامل العمالة أو الاقليم، وتحت إشرافه، الاستعانة بالقوة العمومية (الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المسا
- المادة 31تحدد اللجنة الوطنية تركيب اللجان المحلية المحدثة عند الاقتضاء.