مادة madda
FR
ج.ر 4480 · ص 1114

ف 1تحدث لدى جنابنا الشريف لجنة وطنية لتتبع جميع الانتخابات المقرر إجراؤها لاقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستورية 1996 ليوم 13 سبتمبر 1996.

ف 2كما تحدث لدى اللجنة الوطنية ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.

ف 3ويمكن أن تحدث لجان محلية لتتبع الانتخابات إذا تطلب القيام بالمهام المخولة للجان الاقليمية إحداث هذه اللجان.

ف 4وتحدث اللجان المحلية من طرف اللجنة الوطنية بناء على طلب من اللجان الاقليمية وفي حدود الامكانات المتاحة، ولا يمكن أن يتعدى مجموع عددها عدد اللجان الاقليمية.

ف 5وتتوفر اللجان على الوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث لدى جنابنا الشريف لجنة وطنية لتتبع جميع الانتخابات المقرر إجراؤها لاقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستورية 1996 ليوم 13 سبتمبر 1996.
  2. المادة 2تتولى هذه اللجان مهمة السهر، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، على حسن سير الانتخابات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  3. المادة 3تقوم اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية، كل بحسب الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
  4. المادة 4تقوم اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات بأداء المهمة الموكولة إليها دون المساس بالصلاحيات التي يخولها التشريع الجاري به العمل للأجهزة التشريعية والادارية والقضائية
  5. المادة 5تسند وجوبا رئاسة جميع اللجان إلى القضاة.
  6. المادة 6تعتبر اللجنة الوطنية الأعلى تسلسليا بالنسبة للجان الاقليمية وتشكل هيئة استئنافية لها.
فهرس النص كاملا · 43 مادة