ج.ر 4480 · ص 1114
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من ظهير شريف رقم 1.97.97 بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات
ف 1تحدث لدى جنابنا الشريف لجنة وطنية لتتبع جميع الانتخابات المقرر إجراؤها لاقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستورية 1996 ليوم 13 سبتمبر 1996.
ف 2كما تحدث لدى اللجنة الوطنية ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.
ف 3ويمكن أن تحدث لجان محلية لتتبع الانتخابات إذا تطلب القيام بالمهام المخولة للجان الاقليمية إحداث هذه اللجان.
ف 4وتحدث اللجان المحلية من طرف اللجنة الوطنية بناء على طلب من اللجان الاقليمية وفي حدود الامكانات المتاحة، ولا يمكن أن يتعدى مجموع عددها عدد اللجان الاقليمية.
ف 5وتتوفر اللجان على الوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث لدى جنابنا الشريف لجنة وطنية لتتبع جميع الانتخابات المقرر إجراؤها لاقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستورية 1996 ليوم 13 سبتمبر 1996.
- المادة 2تتولى هذه اللجان مهمة السهر، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، على حسن سير الانتخابات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 3تقوم اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية، كل بحسب الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
- المادة 4تقوم اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات بأداء المهمة الموكولة إليها دون المساس بالصلاحيات التي يخولها التشريع الجاري به العمل للأجهزة التشريعية والادارية والقضائية
- المادة 5تسند وجوبا رئاسة جميع اللجان إلى القضاة.
- المادة 6تعتبر اللجنة الوطنية الأعلى تسلسليا بالنسبة للجان الاقليمية وتشكل هيئة استئنافية لها.