ج.ر 4480 · ص 1114
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 5
من ظهير شريف رقم 1.97.97 بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات
تسند وجوبا رئاسة جميع اللجان إلى القضاة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث لدى جنابنا الشريف لجنة وطنية لتتبع جميع الانتخابات المقرر إجراؤها لاقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستورية 1996 ليوم 13 سبتمبر 1996.
- المادة 2تتولى هذه اللجان مهمة السهر، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، على حسن سير الانتخابات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 3تقوم اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية، كل بحسب الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
- المادة 4تقوم اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات بأداء المهمة الموكولة إليها دون المساس بالصلاحيات التي يخولها التشريع الجاري به العمل للأجهزة التشريعية والادارية والقضائية
- المادة 5تسند وجوبا رئاسة جميع اللجان إلى القضاة.
- المادة 6تعتبر اللجنة الوطنية الأعلى تسلسليا بالنسبة للجان الاقليمية وتشكل هيئة استئنافية لها.