مادة madda
FR
ج.ر 4480 · ص 1114

تقوم اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات بأداء المهمة الموكولة إليها دون المساس بالصلاحيات التي يخولها التشريع الجاري به العمل للأجهزة التشريعية والادارية والقضائية المختصة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث لدى جنابنا الشريف لجنة وطنية لتتبع جميع الانتخابات المقرر إجراؤها لاقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستورية 1996 ليوم 13 سبتمبر 1996.
  2. المادة 2تتولى هذه اللجان مهمة السهر، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، على حسن سير الانتخابات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  3. المادة 3تقوم اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية، كل بحسب الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
  4. المادة 4تقوم اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات بأداء المهمة الموكولة إليها دون المساس بالصلاحيات التي يخولها التشريع الجاري به العمل للأجهزة التشريعية والادارية والقضائية
  5. المادة 5تسند وجوبا رئاسة جميع اللجان إلى القضاة.
  6. المادة 6تعتبر اللجنة الوطنية الأعلى تسلسليا بالنسبة للجان الاقليمية وتشكل هيئة استئنافية لها.
فهرس النص كاملا · 43 مادة