مادة madda
FR
ج.ر 4480 · ص 1114

ف 1تتولى هذه اللجان مهمة السهر، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، على حسن سير الانتخابات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ف 2ولهذه الغاية، فإنها مدعوة للنظر في الشكايات والمخالفات التي قد ترتكب بمناسبة الانتخابات حيث تتولى تسوية المنازعات الانتخابية بطريقة حبية وعلى أساس التوفيق بين الآراء وفي إطار مسطرة سابقة لعرض القضية على القضاء وذلك في دائرة احترام تام لصيانة حقوق الطعن المعترف بها للأشخاص والهيئات المعنية بالانتخابات بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث لدى جنابنا الشريف لجنة وطنية لتتبع جميع الانتخابات المقرر إجراؤها لاقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستورية 1996 ليوم 13 سبتمبر 1996.
  2. المادة 2تتولى هذه اللجان مهمة السهر، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، على حسن سير الانتخابات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  3. المادة 3تقوم اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية، كل بحسب الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
  4. المادة 4تقوم اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات بأداء المهمة الموكولة إليها دون المساس بالصلاحيات التي يخولها التشريع الجاري به العمل للأجهزة التشريعية والادارية والقضائية
  5. المادة 5تسند وجوبا رئاسة جميع اللجان إلى القضاة.
  6. المادة 6تعتبر اللجنة الوطنية الأعلى تسلسليا بالنسبة للجان الاقليمية وتشكل هيئة استئنافية لها.
فهرس النص كاملا · 43 مادة