مادة madda
ظهير شريف رقم 1.97.97

ظهير شريف رقم 1.97.97 بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات

ظهير شريف بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.97.97 صادر في 23 من ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997) بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الفصل التاسع عشر من الدستور؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر ببوزنيقة في 23 من ذي الحجة 1417 (فاتح ماي (1997).

فهرس النص · 43 مادة

المادة الأولى

تحدث لدى جنابنا الشريف لجنة وطنية لتتبع جميع الانتخابات المقرر إجراؤها لاقامة المؤسسات المنبثقة عن المراجعة الدستورية 1996 ليوم 13 سبتمبر 1996.

كما تحدث لدى اللجنة الوطنية ولنفس الغرض لجان إقليمية على صعيد كل عمالة أو إقليم.

ويمكن أن تحدث لجان محلية لتتبع الانتخابات إذا تطلب القيام بالمهام المخولة للجان الاقليمية إحداث هذه اللجان.

وتحدث اللجان المحلية من طرف اللجنة الوطنية بناء على طلب من اللجان الاقليمية وفي حدود الامكانات المتاحة، ولا يمكن أن يتعدى مجموع عددها عدد اللجان الاقليمية.

وتتوفر اللجان على الوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها.

المادة 2

تتولى هذه اللجان مهمة السهر، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، على حسن سير الانتخابات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ولهذه الغاية، فإنها مدعوة للنظر في الشكايات والمخالفات التي قد ترتكب بمناسبة الانتخابات حيث تتولى تسوية المنازعات الانتخابية بطريقة حبية وعلى أساس التوفيق بين الآراء وفي إطار مسطرة سابقة لعرض القضية على القضاء وذلك في دائرة احترام تام لصيانة حقوق الطعن المعترف بها للأشخاص والهيئات المعنية بالانتخابات بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 3

تقوم اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية، كل بحسب الاختصاصات الموكولة إليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بدراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات التي تعرضها الحكومة عليها وإبداء الرأي فيها وخاصة ما يتعلق منها باللوائح الانتخابية وبالتقسيم الانتخابي وبتمويل الحملات الانتخابية وباستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية.

وتساهم اللجان علاوة على ذلك في توضيح مختلف النصوص المتعلقة بالانتخابات بهدف ضمان تطبيقها بكيفية أفضل.

المادة 4