ج.ر 4480 · ص 1114
الجزء الثالث: اللجان الاقليمية والمحليةالباب الثاني: اختصاصات اللجان الاقليمية
المادة 36
من ظهير شريف رقم 1.97.97 بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات
ف 1يمكن للجان الاقليمية أن تستعين عند الاقتضاء بلجان خاصة تتولى مهمة معينة محددة في الزمان والمكان.
ف 2تقوم اللجان المحلية المنصوص عليها في المادتين 1 و 31 أعلاه بمساعدة اللجان الاقليمية في القيام بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 36 من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma
الباب الثاني: اختصاصات اللجان الاقليمية
المادة 32 – المادة 41- المادة 32تسهر اللجان الاقليمية داخل النفوذ الترابي للعمالات أو الأقاليم المعنية وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل على احترام المساواة بين جميع المرشحين وعلى سلامة
- المادة 33يمكن أن تحيل اللجنة الوطنية الى اللجان الاقليمية جميع المسائل المرتبطة بالانتخابات قصد بحثها أو إبداء الرأي فيها أو تطبيقها.
- المادة 34يمكن للجان الاقليمية أن تعرض على اللجنة الوطنية كل المسائل المرتبطة بالانتخابات. وفي هذه الحالة يتعين على اللجان الاقليمية الالتزام بقرار اللجنة الوطنية.
- المادة 35تقوم اللجان الاقليمية داخل النفوذ الترابي للعمالات أو الأقاليم المعنية وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بمساعدة اللجنة الوطنية في تتبع العمليات المتعلق
- المادة 36يمكن للجان الاقليمية أن تستعين عند الاقتضاء بلجان خاصة تتولى مهمة معينة محددة في الزمان والمكان.
- المادة 37تبدي اللجنة الاقليمية رأيها في شأن تعيين رؤساء مكاتب التصويت على أساس التراضي وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 38تتولى اللجان الاقليمية البت داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداع الطلب في النزاعات المعروضة عليها من طرف الأشخاص والمؤسسات المعنية وذلك دون المساس بالطعون
- المادة 39تتولى اللجان الاقليمية تبليغ القرارات والتوصيات التي تتخذها وكذا تلك المتخذة من طرف اللجنة الوطنية في حالة الاستئناف الى الأشخاص والمؤسسات المعنية.
- المادة 40يمكن للجان الاقليمية أن تنظر وتبت عن طريق التوفيق وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفي حدود النفوذ الترابي للعمالات أو الأقاليم المعنية في المسائل المرت
- المادة 41توجه اللجان الاقليمية واللجان المحلية بانتظام إلى اللجنة الوطنية تقريرا حول القضايا المعروضة عليها والاجراءات المتخذة في شأنها.