ج.ر 4480 · ص 1114
الجزء الثاني: اللجنة الوطنية لتتبع الانتخاباتالباب الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية
المادة 12
من ظهير شريف رقم 1.97.97 بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات
ف 1تطبيقا للإجراءات والآجال القانونية، فإن اللجنة الوطنية:
ف 2− تبدي رأيها، على أساس التراضي، في تخصيص الألوان لمرشحي الهيئات السياسية؛
ف 3− تتأكد من حسن سير عمليات إيداع الترشيحات وتوزيع البطاقات الانتخابية؛
ف 4− تقترح جميع الوسائل التي من شأنها المساهمة في تعبئة الناخبين لأداء واجبهم الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma
الباب الثاني: اختصاصات اللجنة الوطنية
المادة 9 – المادة 18- المادة 9تسهر اللجنة الوطنية على حسن سير جميع العمليات الانتخابية ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات المشار إليها في
- المادة 10تقوم اللجنة الوطنية، في إبانه، بتتبع جميع العمليات المرتبطة بوضع اللوائح الانتخابية وتصحيحها وبإدخالها إلى الحاسوب وذلك بالتأكد من أن هذه العمليات تتم وفق القوا
- المادة 11تقوم اللجنة الوطنية في إطار سياسة الحوار والتراضي بالدراسة وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية بما في ذلك الدوريات المتعلقة بالانتخابات والت
- المادة 12تطبيقا للإجراءات والآجال القانونية، فإن اللجنة الوطنية:
- المادة 13تبدي اللجنة الوطنية رأيها في المشروع الذي تعده الحكومة في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات العامة
- المادة 14تبدي اللجنة الوطنية رأيها في المشروع الذي تعده الحكومة في شأن تحديد كيفيات وشروط استعمال الوسائل العمومية السمعية البصرية من طرف الأحزاب السياسية.
- المادة 15تتأكد اللجنة الوطنية من مدى احترام الأحكام المنصوص عليها في مدونة الانتخابات والمتعلقة بمصاريف المرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية.
- المادة 16تقوم اللجنة الوطنية بتتبع أشغال اللجان الاقليمية واللجان المحلية فيما يتعلق بتعيين رؤساء مكاتب التصويت طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وللاختصاصات المسن
- المادة 17يمكن أن تعرض على اللجنة الوطنية المنازعات المتعلقة بالعمليات الانتخابية والتي تبت فيها باعتبارها هيئة توفيقية وهيئة استئنافية.
- المادة 18يمكن استشارة اللجنة الوطنية من طرف السلطات العمومية واللجان الاقليمية بخصوص إعطاء تأويل لمسألة قانونية أو توضيحها دون المساس بحقوق الطعن والصلاحيات المخولة لأجه