ج.ر 4480 · ص 1114
الجزء الثاني: اللجنة الوطنية لتتبع الانتخاباتالباب الثالث: سير اللجنة الوطنية
المادة 21
من ظهير شريف رقم 1.97.97 بإحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية لتتبع الانتخابات
ف 1تتداول اللجنة وتصادق بالتراضي على التوصيات والقرارات وذلك في إطار وحدود الصلاحيات المخولة لها وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 2ويجوز لها بكيفية استثنائية أن تتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.97.97 — madda.ma
الباب الثالث: سير اللجنة الوطنية
المادة 19 – المادة 27- المادة 19تضع اللجنة الوطنية نظامها الداخلي والنظام الداخلي للجان الاقليمية وعند الاقتضاء النظام الداخلي للجان المحلية وتصادق على هذه الأنظمة بالتراضي.
- المادة 20تجتمع اللجنة بانتظام وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع باستدعاء من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها.
- المادة 21تتداول اللجنة وتصادق بالتراضي على التوصيات والقرارات وذلك في إطار وحدود الصلاحيات المخولة لها وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 22تحدد اللجنة الوطنية عند نهاية كل جلسة جدول أعمال الاجتماع المقبل، ويجوز لكل عضو إدراج النقط التي يرغب في عرضها على أنظار اللجنة وذلك قبل تاريخ الاجتماع بأربع وع
- المادة 23تدرس اللجنة في بداية كل اجتماع مشروع محضر الجلسة السابقة لتعديله عند الاقتضاء ويتم إقراره بالتراضي.
- المادة 24يعتبر حضور كل عضو من أعضاء اللجنة إجباريا بمجرد الاشعار بالاستدعاء.
- المادة 25يمكن للجنة الوطنية أن تحدث لجانا متخصصة أو لجانا خاصة مكلفة بوضع تقرير يرفع إليها حول مسألة محددة.
- المادة 26تصدر اللجنة الوطنية عند نهاية كل اجتماع بيانا حول أنشطتها وقراراتها، وتضع دوريا تقريرا بحصيلة أشغالها.
- المادة 27يرفع رئيس اللجنة الوطنية بانتظام إلى علم جنابنا الشريف نتائج أشغال هذه اللجنة.