الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة
الفصل 14
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2007
يبقى العمل جاريا بمقتضيات الجزء الحادي عشر من الظهير الشريف رقم 1.60.607 الصادر في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بشأن النظام الاساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية.
سؤال عن الفصل 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma
الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة
الفصل 13 – الفصل 16- الفصل 13تنقل مؤسسات التكوين المهني التابعة للوزارة المكلفة بالشغل الى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
- الفصل 14يبقى العمل جاريا بمقتضيات الجزء الحادي عشر من الظهير الشريف رقم 1.60.607 الصادر في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بشأن النظام الاساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية.
- الفصل 15تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل.
- الفصل 16يعمل ابتداء من 10 جمادى الأولى 1394 (فاتح يونيه 1974) بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.