مادة madda
FR

ف 1يسير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجلس ادارى يرأسه الوزير المكلف بالشغل أو إذا عاقه عائق الكاتب العام للوزارة. ويتألف من ثمانية وعشرين عضوا منهم اربعة عشر ممثلا للدولة وسبعة ممثلين للشغالين وسبعة ممثلين للمشغلين.

ف 2ويختار الاعضاء الذين يمثلون الدولة على أساس ممثل واحد لمصالح الوزير الأول وممثل واحد لكل وزارة من الوزارات المكلفة بما يلي:

ف 3الشغل؛

ف 4الشبيبة؛

ف 5التربية الوطنية؛

ف 6تكوين الإطارات؛

ف 7الداخلية؛

ف 8المالية؛

ف 9الاشغال العمومية والمواصلات؛

ف 10الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

ف 11التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية؛

ف 12الصحة العمومية؛

ف 13السياحة؛

ف 14الصناعة التقليدية؛

ف 15التخطيط.

ف 16ويعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار يصدره الوزير المكلف بالشغل باقتراح من الوزراء المعنيين بالامر.

ف 17ويختار الاعضاء الذين يمثلون الشغالين والمشغلين من لوائح للمرشحين تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للشغالين والمشغلين ويعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار للوزير المكلف بالشغل.

ف 18ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي طبق نفس الشروط التي يعين بها هذا الأخير.

ف 19وإذا توفى أحد المتصرفين أو قدم استقالته وجب تعيين متصرف جديد طبق نفس الشروط الجارية على سابقه للعمل خلال الفترة الباقية من مدة انتدابه.

ف 20وتكون مدة انتداب المتصرف قابلة للتجديد ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوي الاهلية لحضور أعمال المجلس الاداري بصفة استشارية.

سؤال عن الفصل 3؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم

الفصل 3 – الفصل 9
  1. الفصل 3يسير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجلس ادارى يرأسه الوزير المكلف بالشغل أو إذا عاقه عائق الكاتب العام للوزارة. ويتألف من ثمانية وعشرين عضوا منهم اربعة عشر م
  2. الفصل 4يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير المكتب كلما دعت حاجات المكتب الى ذلك ومرتين في السنة على الاقل احداهما قبل 30 يونيه
  3. الفصل 5يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تدبير شؤون المكتب وبتسوية جميع المسائل الاساسية المتعلقة بتسييره والمفوض اليها فيها
  4. الفصل 6يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
  5. الفصل 7يمكن أن يمنح المتصرفون غير الموظفين تعويضات عن التنقل والسفر كما يمنح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجورين مبالغ التعويض ما يفقدونه من أجورهم.
  6. الفصل 8تحدد كيفيات تسيير المجلس الإداري ولجنة التسيير ومصالح المكتب في النظام الداخلي للمكتب الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة المجلس الاداري.
  7. الفصل 9يدير شؤون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
فهرس النص كاملا · 16 مادة