مادة madda
FR

ف 1يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تدبير شؤون المكتب وبتسوية جميع المسائل الاساسية المتعلقة بتسييره والمفوض اليها فيها من لدن المجلس.

ف 2ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس الإداري أو ممثله، وتتألف من المتصرف الممثل للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والمتصرف الممثل للوزارة المكلفة بالمالية والمتصرف الممثل للوزارة المكلفة بالسياحة ومتصرفين يمثلان الشغالين ومتصرفين يمثلان المشغلين.

ف 3ويعين المتصرفون الذين يمثلون الشغالين والمشغلين لمدة ثلاث سنوات من طرف المجلس الاداري.

ف 4وتتخذ مقررات لجنة التسيير بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.

سؤال عن الفصل 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma

الجزء الثاني: التنظيم

الفصل 3 – الفصل 9
  1. الفصل 3يسير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجلس ادارى يرأسه الوزير المكلف بالشغل أو إذا عاقه عائق الكاتب العام للوزارة. ويتألف من ثمانية وعشرين عضوا منهم اربعة عشر م
  2. الفصل 4يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير المكتب كلما دعت حاجات المكتب الى ذلك ومرتين في السنة على الاقل احداهما قبل 30 يونيه
  3. الفصل 5يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تدبير شؤون المكتب وبتسوية جميع المسائل الاساسية المتعلقة بتسييره والمفوض اليها فيها
  4. الفصل 6يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
  5. الفصل 7يمكن أن يمنح المتصرفون غير الموظفين تعويضات عن التنقل والسفر كما يمنح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجورين مبالغ التعويض ما يفقدونه من أجورهم.
  6. الفصل 8تحدد كيفيات تسيير المجلس الإداري ولجنة التسيير ومصالح المكتب في النظام الداخلي للمكتب الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة المجلس الاداري.
  7. الفصل 9يدير شؤون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
فهرس النص كاملا · 16 مادة