الفصل 6
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
ف 1يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
ف 2ويأذن لهذا الغرض فيما يلي:
ف 3اقتناء وتفويت الممتلكات المنقولة وكذا اقتناء وتفويت جميع الممتلكات غير المنقولة بشرط أن يوافق على ذلك كل من الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية؛
ف 4ابرام الاتفاقيات الرامية الى تنفيذ برامج خاصة في ميدان التكوين المهني طبق الشروط التي تحدد بمرسوم.
ف 5ويحصر برامج عمل المكتب خلال السنة الجارية.
ف 6ويصادق على الحسابات ويخصص النتائج ويبدي رأيه في النظام الاساسي للمستخدمين.
ف 7ويجوز للمجلس الإداري أن يفوض الى مدير المكتب في جزء من اختصاصاته المحددة في المقطع الثاني من هذا الفصل.
سؤال عن الفصل 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 — madda.ma
الجزء الثاني: التنظيم
الفصل 3 – الفصل 9- الفصل 3يسير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجلس ادارى يرأسه الوزير المكلف بالشغل أو إذا عاقه عائق الكاتب العام للوزارة. ويتألف من ثمانية وعشرين عضوا منهم اربعة عشر م
- الفصل 4يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير المكتب كلما دعت حاجات المكتب الى ذلك ومرتين في السنة على الاقل احداهما قبل 30 يونيه
- الفصل 5يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تدبير شؤون المكتب وبتسوية جميع المسائل الاساسية المتعلقة بتسييره والمفوض اليها فيها
- الفصل 6يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.
- الفصل 7يمكن أن يمنح المتصرفون غير الموظفين تعويضات عن التنقل والسفر كما يمنح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجورين مبالغ التعويض ما يفقدونه من أجورهم.
- الفصل 8تحدد كيفيات تسيير المجلس الإداري ولجنة التسيير ومصالح المكتب في النظام الداخلي للمكتب الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة المجلس الاداري.
- الفصل 9يدير شؤون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.