مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

ظهير شريف يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

صيغة محينة بتاريخ 1 فبراير 2007
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.07.085 الصادر في 5 محرم 1428 (25 يناير 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5496 بتاريخ 12 محرم 1428 (فاتح فبراير 2007)، ص 532.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.183 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 16 مادة

الفصل 1

تحدث تحت اسم "مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

الفصل 2

تناط بالمكتب الذي يعمل باتصال مع مختلف الوزارات والمشغلين المعنيين بالامر مهمة إنعاش الشغل وتطوير التكوين المهني الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالشغل والتوفيق بينه وبين حاجات البلاد.

وتحقيقا لهذه الغاية يتعين عليه ضمان تزويد المرشحين لوحدات التكوين التابعة له بالمعلومات اللازمة وتوجيههم وانتقائهم المهني كما يتعين عليه تجديد التكوين المهني للشغالين.

ويكلف هذا المكتب من جهة أخرى بتنظيم التدريب المهني ومراقبته.

الفصل 3

يسير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مجلس ادارى يرأسه الوزير المكلف بالشغل أو إذا عاقه عائق الكاتب العام للوزارة. ويتألف من ثمانية وعشرين عضوا منهم اربعة عشر ممثلا للدولة وسبعة ممثلين للشغالين وسبعة ممثلين للمشغلين.

ويختار الاعضاء الذين يمثلون الدولة على أساس ممثل واحد لمصالح الوزير الأول وممثل واحد لكل وزارة من الوزارات المكلفة بما يلي:

الشغل؛

الشبيبة؛

التربية الوطنية؛

تكوين الإطارات؛

الداخلية؛

المالية؛

الاشغال العمومية والمواصلات؛

الفلاحة والاصلاح الزراعي؛

التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية؛

الصحة العمومية؛

السياحة؛

الصناعة التقليدية؛

التخطيط.

ويعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار يصدره الوزير المكلف بالشغل باقتراح من الوزراء المعنيين بالامر.

ويختار الاعضاء الذين يمثلون الشغالين والمشغلين من لوائح للمرشحين تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للشغالين والمشغلين ويعينون لمدة ثلاث سنوات بقرار للوزير المكلف بالشغل.

ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي طبق نفس الشروط التي يعين بها هذا الأخير.

وإذا توفى أحد المتصرفين أو قدم استقالته وجب تعيين متصرف جديد طبق نفس الشروط الجارية على سابقه للعمل خلال الفترة الباقية من مدة انتدابه.

وتكون مدة انتداب المتصرف قابلة للتجديد ويمكن أن يستدعى الرئيس كل شخص من ذوي الاهلية لحضور أعمال المجلس الاداري بصفة استشارية.

الفصل 4

يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من مدير المكتب كلما دعت حاجات المكتب الى ذلك ومرتين في السنة على الاقل احداهما قبل 30 يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة والأخرى قبل 31 دجنبر لدراسة وتحديد ميزانية المكتب والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية.

ولا يمكن أن يتداول المجلس الإداري بكيفية صحيحة الا بحضور ثلاثة عشر عضوا من أعضائه على الاقل وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.

الفصل 5

يعهد إلى لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تدبير شؤون المكتب وبتسوية جميع المسائل الاساسية المتعلقة بتسييره والمفوض اليها فيها من لدن المجلس.

ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس الإداري أو ممثله، وتتألف من المتصرف الممثل للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة والمتصرف الممثل للوزارة المكلفة بالمالية والمتصرف الممثل للوزارة المكلفة بالسياحة ومتصرفين يمثلان الشغالين ومتصرفين يمثلان المشغلين.

ويعين المتصرفون الذين يمثلون الشغالين والمشغلين لمدة ثلاث سنوات من طرف المجلس الاداري.

وتتخذ مقررات لجنة التسيير بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه الرئيس.

الفصل 6

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.

ويأذن لهذا الغرض فيما يلي:

اقتناء وتفويت الممتلكات المنقولة وكذا اقتناء وتفويت جميع الممتلكات غير المنقولة بشرط أن يوافق على ذلك كل من الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية؛

ابرام الاتفاقيات الرامية الى تنفيذ برامج خاصة في ميدان التكوين المهني طبق الشروط التي تحدد بمرسوم.

ويحصر برامج عمل المكتب خلال السنة الجارية.

ويصادق على الحسابات ويخصص النتائج ويبدي رأيه في النظام الاساسي للمستخدمين.

ويجوز للمجلس الإداري أن يفوض الى مدير المكتب في جزء من اختصاصاته المحددة في المقطع الثاني من هذا الفصل.

الفصل 7

يمكن أن يمنح المتصرفون غير الموظفين تعويضات عن التنقل والسفر كما يمنح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجورين مبالغ التعويض ما يفقدونه من أجورهم.

الفصل 8

تحدد كيفيات تسيير المجلس الإداري ولجنة التسيير ومصالح المكتب في النظام الداخلي للمكتب الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالشغل بعد استشارة المجلس الاداري.

الفصل 9

يدير شؤون مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مدير يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

ويتولى مدير المكتب تنفيذ مقررات المجلس الإداري ولجنة التسيير ويمثل المكتب ازاء الدولة وكل ادارة عمومية أو مؤسسة حرة وازاء الغير.

ويمثل المكتب لدى المحاكم ويؤهل لإقامة الدعاوى والدفاع في اسمه باذن من المجلس الإداري، ويدبر شؤون جميع مصالح المكتب ويعين الموظفين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، كما يؤهل لدفع نفقات المكتب وتحصيل مداخليه.

ويعمل على امساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم الى العون المحاسب الأوامر بالاداء وسندات المداخيل المطابقة.

ويمكن أن يفوض المدير تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته الى موظفي التسيير.

ويحضر اجتماعات المجلس الإداري ولجنة التسيير بصفة استشارية .

ويساعد المدير في مهامه مدير مساعد أو مديرون مساعدون.

الفصل 10

تتأصل موارد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من:

الاداءات الشبيهة بالجبائية المفروضة لفائدة المكتب طبقا للتشريع المعمول به؛

المتحصل من توظيف أموال المكتب؛

الاعانات التي تقدمها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية؛

الهبات والوصايا؛

جميع الموارد الأخرى المخولة إلى المكتب وفقا لمقتضيات نصوص تشريعية أو تنظيمية.

الفصل 11

خلافا لمقتضيات الفصل 54 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العمومية فان الاموال المتوفرة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وغير اللازمة لتسييره العادي تودع لدى صندوق الايداع والتدبير.

ويحدد مقدار الفوائد الواجب منحها عن ايداع الاموال المذكورة باتفاق مشترك بين الوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالمالية خلافا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير.

الفصل 12

تجرى على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية. ويحضر المراقب المالي بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري وهيئات التسيير واللجان.

الفصل 13

تنقل مؤسسات التكوين المهني التابعة للوزارة المكلفة بالشغل الى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

الفصل 14

يبقى العمل جاريا بمقتضيات الجزء الحادي عشر من الظهير الشريف رقم 1.60.607 الصادر في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بشأن النظام الاساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية.

الفصل 15

تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغل.

الفصل 16

يعمل ابتداء من 10 جمادى الأولى 1394 (فاتح يونيه 1974) بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية.