الجزء الثاني: مقتضيات خاصةالباب الأول: الإمداد والادخار والإمساك
الفصل 5
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.72.255)
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
لا يجوز لموزعي غازات البترول المسيلة أو المودعة لديهم المدخرات بالجملة أن يمسكوا إلا أوعية من النوع الذي يمثلونه ماعدا في حالة ترخيص إداري بالمخالفة.
سؤال عن الفصل 5؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
الباب الأول: الإمداد والادخار والإمساك
الفصل 4 – الفصل 7- الفصل 4يتحتم على المكرر وموزع مواد البترول السائلة وصاحب مركز التعبئة ومستورد مواد الهيدروكاربور المكررة وموزع ومستورد وقود الغاز الطبيعي أن يتوفروا على مستودعات للادخ
- الفصل 5لا يجوز لموزعي غازات البترول المسيلة أو المودعة لديهم المدخرات بالجملة أن يمسكوا إلا أوعية من النوع الذي يمثلونه ماعدا في حالة ترخيص إداري بالمخالفة.
- الفصل 6لا يمكن ادخار الأوعية الفارغة الا بمراكز التعبئة والمستودعات ومعامل الصنع في نطاق نشاطها العادي.
- الفصل 7لا ينبغي أن يتجاوز عـدد الاوعية الفارغة والمملـوءة المسموح لبائـع بالتقسيط بامساكها 20 وعاء من غير أن تتعـدى الشحنة الاجمالية للغاز المودع 150 كيلوغراما.