مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255

ظهير شريف بمثابة (رقم 1.72.255)

ظهير شريف يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
التعديلات (1)
  1. − الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.16.23 صــادر في 22 مــن جــمــادى الأولــى 1437 (2 مارس 2016) بتنفيذ القانون رقم 67.15 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 ، الجريدة الرسمية عدد 6448 بتاريخ 7 جمادى الأخرة 1437 (17 مارس 2016)، ص 2628 ؛ − الــظــهــيــر الــشــريــف رقــم 1.95.141 الصـادر في 6 ربيع الأول 1416 (4 أغسطس 1995) بتنفيذ القانون رقم 4.95 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.255 ، الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 10 ربيع الخر 1416 (6 سبتمبر 1995)، ص 2440.
نص الإصدارظـهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها

الحمد لله وحده؛

الطالع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالرباط في 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973).

وقعه بالعطف:

الوزير الاول، الامضاء: أحمد عصان.

فهرس النص · 33 مادة

الفصل 1

يتوقف على إذن تمنحه الإدارة نشاط توزيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي وتعبئة غازات البترول المسيلة ونقل مواد البترول السائلة وغازات البترول المسيلة عبر الأنابيب؛

يمكن لمستورد غاز البروبان أن يوزعه بالجملة دون الخضوع للإذن بممارسة نشاط توزيع غازات البترول المسيلة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة؛

لا يخول الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة لحامله إلا حق توزيع نوع واحد ما عدا في حالة ترخيص من طرف الإدارة؛

لا يمنح الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة إلا للمراكز الخاصة بتعبئة الغازات المذكورة؛

يتوقف كذلك على إذن تمنحه الإدارة نشاط مستورد مواد الهيدروكاربور المكررة التالية: البنزين الممتاز ووقود الطائرات والغازوال والفيول وال وغازات البترول المسيلة وكذا نشاط استيراد وقود الغاز الطبيعي؛

ويتوقف منح الإذن المقرر في الفقرة السابقة على امتلاك المستورد وسائل التسلم والادخار الكفيلة بمساعدته على الوفاء بالتزاماته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل 2

نسخت.

تتوقف العمليات التية على ترخيص تمنحه الإدارة:

1. إنجاز الأنابيب؛

2. إحداث معامل التكرير الهيدروكاربور ومصـانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيـدروكاربور المكررة ومعامـل لاستخراج الزيوت الملينة ومراكز لتعبئة غازات النفط السائلة والتخلي عنها وتحويلها وتوسيع نطاقها وكذا كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة بهذه المنشآت؛

3. إحداث مرافق جديدة للإذخار؛

4. التخلي أو الإدماج المتعلق بالإذن لتوزيع مواد البترول السائلة أو لتوزيع وقود الغاز الطبيعي أو لتوزيع غازات البترول المسيلة أو للتعبئة أو للاستيراد؛

5. إحداث محطات للتوزيع أو محطات للتعبئة وتحويل محطة للتعبئة الى محطة للتوزيع وكذا تغيير العلامة أو نقل محطة موجودة من مكان إلى مكان آخر؛

6. إحداث أو تحويل مستودعات الادخار الخاصة بموزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي؛

7. إحداث أو تحويل مستودعات الادخار الخاصة بموزعي غازات البترول المسيلة وكذا المودعة لديهم المدخرات بالجملة.

الفصل 3

يقصد في مدلول هذا القانون ب:

1-"مواد الهيدروكاربور": البترول الخام بجميع أنواعه والغاز الطبيعي والمنتوجات النفطية شبه التامة والزيوت الأساسية المعدة لصنع الزيوت الملينة ومواد الهيدروكاربور المكررة؛

2-"مواد الهيدروكاربور المكررة": المنتوجات النفطية السائلة أو الغازية والزيوت الملينة المعروضة للاستهلاك أو الموضوعة رهن تصرف المستهلك النهائي والتي تحدد مميزاتها بنص تنظيمي؛

2-1 -"غازات البترول المسيلة": الغازات التي تنتج انطلاقا من تكرير البترول الخام وتتكون من غاز البروبان وغاز البوتان واللذين تحدد مميزاتهما بنص تنظيمي؛

2-2 -"وقود الغاز الطبيعي ": الغاز الطبيعي في حالته السائلة أو الغازية والذي يستعمل كوقود؛

3-2 -"التكرير": معالجة البترول الخام أو مواده شبه التامة من أجل إنتاج مواد الهيدروكاربور المكررة؛

4-2 - "الاستيراد": مجموع العمليات التقنية والإدارية والجمركية المتعلقة بإدخال موارد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا إلى السوق الوطنية قصد تمكين الموزعين منها وغازات البترول المسيلة للمراكز الخاصة بتعبئتها؛

5-2 - "تعبئة غازات البترول المسيلة": مجموع العمليات التقنية المرتبطة بتعبئة غازات البترول المسيلة في الأوعية بمراكز التعبئة أو بالجملة؛

6-2 -"الأنبوب ": القناة المخصصة لنقل أو توزيع مواد البترول السائلة وغازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي؛

7-2-"التوزيع": مجموع العمليات التقنية والإدارية المتعلقة ببيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي، في السوق الداخلية، بالجملة أو بالتقسيط؛

8-2 -"الموزع": كل فاعل مرخص له بالتزود مباشر من مصفاة التكرير أو من مستورد من أجل ممارسة نشاط التوزيع؛

9-2 -"موزع غازات البترول المسيلة": كل فاعل مرخص له بالتزود مباشرة من مراكز التعبئة بغازات البترول المسيلة بالجملة أو بالأوعية؛

10-2 -"العرض من أجل الاستهلاك الخاص بمواد الهيدروكاربور المكررة أو بوقود الغاز الطبيعي": كل عملية من عمليات التزود عند الخروج من مصفاة التكرير أو من محطات استقبال الغاز أو من ميناء الاستيراد بعد التعشير؛

11-2 -"الوضع رهن إشارة المستهلك النهائي ": آخر مرحلة من مراحل التوزيع التي تنقل خلالها مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي إلى المستهلك؛

12-2 -"مخزون الأمان": الكمية التي يجب ادخارها من البترول الخام في مصفاة التكرير، أو من مواد الهيدروكاربور المكررة أو من وقود الغاز الطبيعي، والتي لا يمكن تكريرها أو وضعها رهن إشارة المستهلك النهائي إلا بعد إذن من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛

13-2 -"مخزون دائم ": الكمية من مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا التي يجب على مسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة التوفر عليها في أي حين بمحطاتهم؛

  1. 3-عبارة "محطة الخدمة " المؤسسات التي تحتوي على ثلاثة عدادات للحجم على الاقل وتتوفر على المنتوجات والمعدات اللازمة لتيسير غسل السيارات وتشحيمها واستبدال زيوتها والتزويد بالماء والهواء المضغوط، أما المحطات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف فتسمى "محطات للتعبئة".
  2. 4-يفهم من عبارة "مستودعات الادخار":

إما المؤسسات التي تودع فيها مواد الهيدروكاربور المكررة؛ أو المؤسسات التي تودع فيها أوعية غاز النفط السائل المعدة لتسليمها إلى البائعين الخرين؛

وتطلق عبارة "المودعة لديهم المدخرات بالجملة" على مسيري المؤسسات التي تودع فيها أوعية غازات البترول المسيلة؛

5 -"مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي": كل عملية من عمليات التحقق من توفر هذه المواد على المواصفات التي تحدد بنص تنظيمي؛

6-"مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي غير المطابق ": مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي غير المطابقة للمواصفات المشار إليها في البند أعلاه.

المادة 3-1