الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الاداريةالباب الاول: المخالفات في ميدان ادخار المنتوجات أو امساكها أو نقلها
الفصل 14
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.72.255)
صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016
ف 1يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 5 و 6 و 8 و 9 أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم.
ف 2ويمكن علاوة على ذلك الامر بتوقيف الرخصة لمدة تتراوح بين 10 أيام و 30 يوما. وفي حالة العود إلى المخالفة يمكن إذا كان المخالف موزع غازات البترول المسيلة الامر بتوقيف الرخصة لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وإذا كان المخالف أحد الافراد المودعة لديـهم المدخرات بالجملة سحب الرخصة بصفة نهائية.
سؤال عن الفصل 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 14 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
الباب الاول: المخالفات في ميدان ادخار المنتوجات أو امساكها أو نقلها
الفصل 12 – الفصل 15- الفصل 12خلافا لمقتضيات القانون رقم 009.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بشأن المذخرات الاحتياطية فإن المخالفات لوجوب تكويـن مذخرات احتياطية بخصوص الهيدروكارب
- الفصل 13إن عدم الكفاية الملاحظ في سعة مرافق الادخار التي يتعين على موزعي مواد البترول السائلة ومراكز التعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومستورديها امتلاكها يترتب عليه ق
- الفصل 14يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 5 و 6 و 8 و 9 أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم.
- الفصل 15يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع أعـلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و 500 درهم.