الفصل 1
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.72.255)
ف 1يتوقف على إذن تمنحه الإدارة نشاط توزيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي وتعبئة غازات البترول المسيلة ونقل مواد البترول السائلة وغازات البترول المسيلة عبر الأنابيب؛
ف 2يمكن لمستورد غاز البروبان أن يوزعه بالجملة دون الخضوع للإذن بممارسة نشاط توزيع غازات البترول المسيلة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة؛
ف 3لا يخول الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة لحامله إلا حق توزيع نوع واحد ما عدا في حالة ترخيص من طرف الإدارة؛
ف 4لا يمنح الإذن بتعبئة غازات البترول المسيلة إلا للمراكز الخاصة بتعبئة الغازات المذكورة؛
ف 5يتوقف كذلك على إذن تمنحه الإدارة نشاط مستورد مواد الهيدروكاربور المكررة التالية: البنزين الممتاز ووقود الطائرات والغازوال والفيول وال وغازات البترول المسيلة وكذا نشاط استيراد وقود الغاز الطبيعي؛
ف 6ويتوقف منح الإذن المقرر في الفقرة السابقة على امتلاك المستورد وسائل التسلم والادخار الكفيلة بمساعدته على الوفاء بالتزاماته طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
سؤال عن الفصل 1؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
الجزء الأول: العمليات المتوقفة على إذن إداري أو رخصة
الفصل 1 – المادة 3-1- الفصل 1يتوقف على إذن تمنحه الإدارة نشاط توزيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي وتعبئة غازات البترول المسيلة ونقل مواد البترول السائل
- الفصل 2نسخت.
- الفصل 3يقصد في مدلول هذا القانون ب:
- المادة 3-1يلتزم المكرر والمستورد بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلية بمواد الهيدروكاربور المكررة أو بوقود الغاز الطبيعي أو هما معا؛