الفصل 2
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.72.255)
ف 1نسخت.
ف 2تتوقف العمليات التية على ترخيص تمنحه الإدارة:
ف 31. إنجاز الأنابيب؛
ف 42. إحداث معامل التكرير الهيدروكاربور ومصـانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيـدروكاربور المكررة ومعامـل لاستخراج الزيوت الملينة ومراكز لتعبئة غازات النفط السائلة والتخلي عنها وتحويلها وتوسيع نطاقها وكذا كل تغيير تترتب عنه زيادة في طاقة الإنتاج أو التعبئة بهذه المنشآت؛
ف 53. إحداث مرافق جديدة للإذخار؛
ف 64. التخلي أو الإدماج المتعلق بالإذن لتوزيع مواد البترول السائلة أو لتوزيع وقود الغاز الطبيعي أو لتوزيع غازات البترول المسيلة أو للتعبئة أو للاستيراد؛
ف 75. إحداث محطات للتوزيع أو محطات للتعبئة وتحويل محطة للتعبئة الى محطة للتوزيع وكذا تغيير العلامة أو نقل محطة موجودة من مكان إلى مكان آخر؛
ف 86. إحداث أو تحويل مستودعات الادخار الخاصة بموزعي مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي؛
ف 97. إحداث أو تحويل مستودعات الادخار الخاصة بموزعي غازات البترول المسيلة وكذا المودعة لديهم المدخرات بالجملة.
سؤال عن الفصل 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
الجزء الأول: العمليات المتوقفة على إذن إداري أو رخصة
الفصل 1 – المادة 3-1- الفصل 1يتوقف على إذن تمنحه الإدارة نشاط توزيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي وتعبئة غازات البترول المسيلة ونقل مواد البترول السائل
- الفصل 2نسخت.
- الفصل 3يقصد في مدلول هذا القانون ب:
- المادة 3-1يلتزم المكرر والمستورد بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلية بمواد الهيدروكاربور المكررة أو بوقود الغاز الطبيعي أو هما معا؛