الفصل 3
من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.72.255)
ف 1يقصد في مدلول هذا القانون ب:
ف 21-"مواد الهيدروكاربور": البترول الخام بجميع أنواعه والغاز الطبيعي والمنتوجات النفطية شبه التامة والزيوت الأساسية المعدة لصنع الزيوت الملينة ومواد الهيدروكاربور المكررة؛
ف 32-"مواد الهيدروكاربور المكررة": المنتوجات النفطية السائلة أو الغازية والزيوت الملينة المعروضة للاستهلاك أو الموضوعة رهن تصرف المستهلك النهائي والتي تحدد مميزاتها بنص تنظيمي؛
ف 42-1 -"غازات البترول المسيلة": الغازات التي تنتج انطلاقا من تكرير البترول الخام وتتكون من غاز البروبان وغاز البوتان واللذين تحدد مميزاتهما بنص تنظيمي؛
ف 52-2 -"وقود الغاز الطبيعي ": الغاز الطبيعي في حالته السائلة أو الغازية والذي يستعمل كوقود؛
ف 63-2 -"التكرير": معالجة البترول الخام أو مواده شبه التامة من أجل إنتاج مواد الهيدروكاربور المكررة؛
ف 74-2 - "الاستيراد": مجموع العمليات التقنية والإدارية والجمركية المتعلقة بإدخال موارد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا إلى السوق الوطنية قصد تمكين الموزعين منها وغازات البترول المسيلة للمراكز الخاصة بتعبئتها؛
ف 85-2 - "تعبئة غازات البترول المسيلة": مجموع العمليات التقنية المرتبطة بتعبئة غازات البترول المسيلة في الأوعية بمراكز التعبئة أو بالجملة؛
ف 96-2 -"الأنبوب ": القناة المخصصة لنقل أو توزيع مواد البترول السائلة وغازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي؛
ف 107-2-"التوزيع": مجموع العمليات التقنية والإدارية المتعلقة ببيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي، في السوق الداخلية، بالجملة أو بالتقسيط؛
ف 118-2 -"الموزع": كل فاعل مرخص له بالتزود مباشر من مصفاة التكرير أو من مستورد من أجل ممارسة نشاط التوزيع؛
ف 129-2 -"موزع غازات البترول المسيلة": كل فاعل مرخص له بالتزود مباشرة من مراكز التعبئة بغازات البترول المسيلة بالجملة أو بالأوعية؛
ف 1310-2 -"العرض من أجل الاستهلاك الخاص بمواد الهيدروكاربور المكررة أو بوقود الغاز الطبيعي": كل عملية من عمليات التزود عند الخروج من مصفاة التكرير أو من محطات استقبال الغاز أو من ميناء الاستيراد بعد التعشير؛
ف 1411-2 -"الوضع رهن إشارة المستهلك النهائي ": آخر مرحلة من مراحل التوزيع التي تنقل خلالها مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي إلى المستهلك؛
ف 1512-2 -"مخزون الأمان": الكمية التي يجب ادخارها من البترول الخام في مصفاة التكرير، أو من مواد الهيدروكاربور المكررة أو من وقود الغاز الطبيعي، والتي لا يمكن تكريرها أو وضعها رهن إشارة المستهلك النهائي إلا بعد إذن من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
ف 1613-2 -"مخزون دائم ": الكمية من مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا التي يجب على مسيري محطات الخدمة أو محطات التعبئة التوفر عليها في أي حين بمحطاتهم؛
- 3-عبارة "محطة الخدمة " المؤسسات التي تحتوي على ثلاثة عدادات للحجم على الاقل وتتوفر على المنتوجات والمعدات اللازمة لتيسير غسل السيارات وتشحيمها واستبدال زيوتها والتزويد بالماء والهواء المضغوط، أما المحطات التي لا ينطبق عليها هذا التعريف فتسمى "محطات للتعبئة".
- 4-يفهم من عبارة "مستودعات الادخار":
ف 17إما المؤسسات التي تودع فيها مواد الهيدروكاربور المكررة؛ أو المؤسسات التي تودع فيها أوعية غاز النفط السائل المعدة لتسليمها إلى البائعين الخرين؛
ف 18وتطلق عبارة "المودعة لديهم المدخرات بالجملة" على مسيري المؤسسات التي تودع فيها أوعية غازات البترول المسيلة؛
ف 195 -"مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي": كل عملية من عمليات التحقق من توفر هذه المواد على المواصفات التي تحدد بنص تنظيمي؛
ف 206-"مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي غير المطابق ": مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي غير المطابقة للمواصفات المشار إليها في البند أعلاه.
سؤال عن الفصل 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma
الجزء الأول: العمليات المتوقفة على إذن إداري أو رخصة
الفصل 1 – المادة 3-1- الفصل 1يتوقف على إذن تمنحه الإدارة نشاط توزيع مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة أو وقود الغاز الطبيعي وتعبئة غازات البترول المسيلة ونقل مواد البترول السائل
- الفصل 2نسخت.
- الفصل 3يقصد في مدلول هذا القانون ب:
- المادة 3-1يلتزم المكرر والمستورد بإعطاء الأسبقية لتموين السوق الداخلية بمواد الهيدروكاربور المكررة أو بوقود الغاز الطبيعي أو هما معا؛