مادة madda
FR
الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الاداريةالباب الاول: المخالفات في ميدان ادخار المنتوجات أو امساكها أو نقلها

الفصل 13

من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.72.255)

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1إن عدم الكفاية الملاحظ في سعة مرافق الادخار التي يتعين على موزعي مواد البترول السائلة ومراكز التعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومستورديها امتلاكها يترتب عليه قبض غرامة يقررها السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة ويتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم عن كل يوم من أيام المدة التي يستمر فيها عدم الكفاية المذكور، المثبت بصفة قانونية في محضر يحرره الأعوان المكلفون باثبات المخالفات.

ف 2ويمكن الامر علاوة على ذلك بتوقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر على الاقـل.

سؤال عن الفصل 13؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma

الباب الاول: المخالفات في ميدان ادخار المنتوجات أو امساكها أو نقلها

الفصل 12 – الفصل 15
  1. الفصل 12خلافا لمقتضيات القانون رقم 009.71 الصادر في 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) بشأن المذخرات الاحتياطية فإن المخالفات لوجوب تكويـن مذخرات احتياطية بخصوص الهيدروكارب
  2. الفصل 13إن عدم الكفاية الملاحظ في سعة مرافق الادخار التي يتعين على موزعي مواد البترول السائلة ومراكز التعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومستورديها امتلاكها يترتب عليه ق
  3. الفصل 14يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 5 و 6 و 8 و 9 أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم.
  4. الفصل 15يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع أعـلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و 500 درهم.
فهرس النص كاملا · 33 مادة