مادة madda
FR
الجزء الثالث: الغرامات والعقوبات الاداريةالباب الثالث: مخالفات مختلفة

الفصل 22

من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.72.255)

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1يمكن أن يترتب على المخالفات لأحكام الفصول 4 و 5 و 8 و 9 أعلاه إصدار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أمرا بتوقيف الرخصة الممنوحة لموزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو أصحاب مراكز التعبئة أو موزعي غازات البترول المسيلة أو المستورد والذين ارتكبوا المخالفة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا وذلك بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات المترتبة عنها وفقا للمقطع الثاني والفصول 13 و 14 و 18. وترفع مدة التوقيف إلى ثلاثة أشهر؛

ف 2وتوجه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة قبل صدور الأمر بالتوقيف إلى مرتكب المخالفة إنذارا بضرورة الامتثال للمقتضيات القانونية والتنظيمية في أجل عشرة أيام؛

ف 3ويحرر عند انصرام الاجـل المذكور محضر يثبت فيه انتهاء المخالفة أو استمرارها؛

ف 4ويبلغ توقيف الرخصة في الحالة الأخيرة إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتسلم؛

ف 5ويتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أن تحيل القضية على المحكمة المختصة خلال الشهر الموالي للمقرر الصادر بتوقيف الرخصة.

سؤال عن الفصل 22؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 22 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma

الباب الثالث: مخالفات مختلفة

الفصل 17 – الفصل 23
  1. الفصل 17يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني أعلاه.
  2. الفصل 18يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفقرات 4 و 5 و 6 من الفصل الثاني أعلاه.
  3. الفصل 19يمكن الامر في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 17 و 18 أعلاه بتوقيف الاشغال وهدم البناءات.
  4. الفصل 20يعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم للطن كل مكرر أو مستورد يسلم مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا لشخص ذاتي أو اعتباري من غير موزعي مواد البت
  5. المادة 20-1دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عند معاينة عدم مطابقة مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي للمواصفات
  6. المادة 20-2بمجرد تسلم محضر مختبر التحليل المعتمد الذي يثبت عدم مطابقة أحد مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة الملف على
  7. المادة 20-3في حالة رفض موزع مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي تزويد محطة الخدمة أو محطة التعبئة التي تحمل علامته بإحدى المواد المذكورة يعاقب ب:
  8. المادة 20-4كل مكرر أو مستورد، يصدر مواد الهيدروكاربور المكررة أو وقود الغاز الطبيعي أحدث خللا في تزويد السوق الوطني، يعاقب بغرامة قدرها 10.000 درهم عن كل طن من الحجم المصد
  9. الفصل 21يعاقب بغرامة يتراوح قـدرهـا بين 1.000 و 10.000 درهـم عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا غير الصادرة بشأنها عقوبات خاصة عملا بالمادة 12 وما يليها إلى المادة 20-4 أع
  10. الفصل 22يمكن أن يترتب على المخالفات لأحكام الفصول 4 و 5 و 8 و 9 أعلاه إصدار السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أمرا بتوقيف الرخصة الممنوحة لموزع مواد البترول السائلة أو وق
  11. الفصل 23إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه يقوم بإثباتها والبحث عنها ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلفون والمؤهلون خصيصا لهذا الغرض وا
فهرس النص كاملا · 33 مادة