مادة madda
FR
الجزء الثاني: مقتضيات خاصةالباب الثاني: نقل أوعية غازات البترول المسيلة ومواد البترول السائلة

المادة 9-1

من ظهير شريف بمثابة (رقم 1.72.255)

صيغة محينة بتاريخ 17 مارس 2016

ف 1لا يمكن نقل مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول المسيلة إلا بوسائل النقل الخاصة بموزعي هذه المواد أو بوساطة ناقل مرخص له من طرف الإدارة والمتوفر على عقد مبرم لهذا الغرض والذي يحدد بموجبه على الخصوص مسؤولية الناقل عن مطابقة مواصفات مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أوهما معا أو غازات البترول المسيلة؛

ف 2تحدد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها بنص تنظيمي.

سؤال عن المادة 9-1؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 9-1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.255 — madda.ma

الباب الثاني: نقل أوعية غازات البترول المسيلة ومواد البترول السائلة

الفصل 8 – المادة 9-1
  1. الفصل 8لا يمكن أن تنقل أوعيـة غازات البترول المسيلة إلا من طرف موزعي غازات البترول المسيلة والمودعة لديهم المذخرات بالجملة أو لحسابهم وعند الاقتضاء من طرف مراكز التعبئ
  2. الفصل 9يمنع نقل الأوعية من أنواع مختلفة فـي آن واحد ماعدا في حالة ترخيص إداري بالمخالفة وتلقى مسؤولية الشحن على موزع غازات البترول المسيلة أو المودعة لديه المدخرات بال
  3. المادة 9-1لا يمكن نقل مواد البترول السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول المسيلة إلا بوسائل النقل الخاصة بموزعي هذه المواد أو بوساطة ناقل مرخص له من ط
فهرس النص كاملا · 33 مادة