مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.524

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة

قانون يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة

نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 بتاريخ 18 محرم 1393 (22 يبراير 1973) يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة.

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 102 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتى:

وحرر بالرباط فى 18 محرم 1393 (22 ببراير 1973).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

فهرس النص · 17 مادة

الفصل 1

تنظم القوات المساعدة فى شكل وحدات للتدخل يرجع أمر تسخيرها الا نظر جلالتنا الشريفة ويجرى عليها النظام العسكرى وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية.

الفصل 2

تقوم القوات المساعدة فى نطاق المهام المسندة اليها بالمحافظة على النظام والامن العموميين الى جانب قوات الشرطة الاخرى. ويمكن ان تدعى للقيام بهذا العمل فى جميع انحاء المملكة ولتقديم العون والمساعدة الى السكان عندما تصيب البلاد احدى الآفات الخطيرة او الكوارث الطبيعية.

الفصل 3

يمكن أن تضم وحدات التدخل هيئات وفرقا صغيرة تؤلف قوات احتياطية تكون رهن اشارة جلالتنا الشريفة وتوضع الهيئات والفرق المذكورة تحت امرة مفتش ممتاز يعهد اليه بقيادتها وادارتها وتدبير شؤونها.

الفصل 4

تشتمل القوات المساعدة على:

أركان عامة؛

قيادات بالعمالات أو الأقاليم؛

وحدات ترابية؛

وحدات للتدخل العام؛

مراكز للتدريب والتكوين.

ويسيرها ويدير شؤونها وزير الداخلية (المفتشية العامة للقوات المساعدة).

الفصل 5

يعهد الى المفتش العام تحت سلطة وزير الداخلية بمهمة تنسيق عمل جميع وحدات القوات المساعدة. ويتولى بهذه الصفة قيادتها وادارتها وتفتيشها.

ويعين المفتش العام بظهير شريف ويساعده مفتش عام مساعد يعين طبق نفس الطريقة.

الفصل 6

توضع الاركان العامة للقوات المساعدة تحت سلطة المفتش العام وتشتمل على المصالح الآتية:

مصلحة للتسخير والتفتيش؛

مصلحة للموظفين والعمل الاجتماعى؛

مصلحة للميزانية والمحاسبة؛

مصلحة للادوات والبناءات؛

مصلحة للمواصلات.

الفصل 7

يستعين عمال العمالات والاقاليم بقيادة للقوات المساعدة تابعة للاقليم أو العمالة يعهد اليها بادارة الوحدات ومراقبتها وبتكوين رجال القوات المساعدة وتسخيرهم. ويشرف على هذه القيادة مفتش أو مفتش ممتاز.

وتشتمل القيادة المذكورة على ما يلى:

مكتب للتجنيد والتفتيش والعمل الاجتماعى؛

مكتب لاحصاء عدد رجال القوات المساعدة؛

مكتب للتسيير والمحاسبة؛

مكتب للمواصلات.

الفصل 8

تشتمل الوحدات الترابية:

  1. 1 -فى الدوائر الحضرية، على حراس بلديين يكونون رهن اشارة العمال والباشوات ويوضعون تحت قيادة مفتش مسؤول عن ادارتهم وتسيير شؤونهم؛
  2. 2 -فى الدوائر القروية، على رجال مخزن اداريين يكونون رهن اشارة القواد ويوضعون تحت قيادة مفتش مسؤول عن ادارتهم وتسيير شؤونهم؛
  3. 3 -على تشكيلات ذات صبغة موقتة يمكن تسخيرها لفترة معينة نظرا لظروف خاصة واعتبارا للاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.

الفصل 9

تشتمل وحدات التدخل العام على:

  1. 1 -رجال المخزن المتنقلين؛
  2. 2 -رجال المخزن على متن المصفحات.

ويمكن أن تسخر هذه الوحدات بجميع انحاء المملكة فى كل وقت وآن وحيثما تدعو الضرورة الى تدخلها.

الفصل 10

ان رجال المخزن المتنقلين او رجال المخزن على متن المصفحات الذين يتولى قيادتهم مفتش يؤلفون وحدة ادارية وتقنية تشتمل على فصائل منقسمة بدورها الى هيئات.

ويتولى قيادة الفصائل مفتشون او مساعدون بينما يتولى قيادة الهيئات مقدمون رؤساء او مقدمون وتحدد اماکن رباط وحدات التدخل العام بقرار لوزير الداخلية. ولا يمكن نقل هذه الوحدات وتسخيرها الا بأمر من وزير الداخلية أو بتفويض منه بناء على مقرر يصدره المفتش العام للقوات المساعدة بعد موافقة جلالتنا الشريفة وفى حالة وقوع حوادث خطيرة وطارئة تقتضى تدخلا سريعا يجوز لعمال الاقاليم والعمالات استعمال رجال المخزن المرابطين بتراب دوائر نفوذهم بشرط الاستشارة فى ذلك مباشرة مع السلطة العليا.

الفصل 11

اذا كانت الوحدة معبأة وجب على رجالها الحضور المستمر في رباطهم.

واذا كانت الوحدة فى حالة تنقل خارج رباطها وجب على رجالها الحضور المستمر فى الوحدة.

الفصل 12

يتعين على كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون فى رخصة أو اجازة أن يلبى فى جميع الظروف وعلى الفور كل استدعاء يوجه اليه.

الفصل 13

تشتمل رتب القوات المساعدة على ما يلى:

رجال القيادة:

المفتش العام للقوات المساعدة؛

المفتش العام المساعد للقوات المساعدة.

سلك المفتشين الممتازين:

المفتش الممتاز من الطبقة الاولى؛

المفتش الممتاز من الطبقة الثانية؛

المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة.

سلك المفتشين:

المفتش من الطبقة الاولى؛

المفتش من الطبقة الثانية؛

المفتش من الطبقة الثالثة؛

سلك المساعدين:

المساعد من الطبقة الاولى؛

المساعد من الطبقة الثانية؛

المساعد من الطبقة الثالثة؛

المساعد من الطبقة الرابعة.

رجال الصف:

المقدم الرئيس؛

المقدم؛

المخزنى.

الفصل 14

يلزم رجال القوات المساعدة بارتداء البذلة الرسمية خلال مزاولة العمل.

الفصل 15

تتوفر القوات المساعدة على شعار يتألف من صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين متقاطعتين ويتنصب فى أعلاها التاج الملكى.

الفصل 16

تحدد شروط التحية والسلوك وحمل البذلة وشروط التكوين العام والعسكرى بقرار يصدره وزير الداخلية باقتراح من المفتش العام للقوات المساعدة.

الفصل 17

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.