ج.ر 3154 · ص 1092
ف 1تشتمل رتب القوات المساعدة على ما يلى:
ف 2رجال القيادة:
ف 3المفتش العام للقوات المساعدة؛
ف 4المفتش العام المساعد للقوات المساعدة.
ف 5سلك المفتشين الممتازين:
ف 6المفتش الممتاز من الطبقة الاولى؛
ف 7المفتش الممتاز من الطبقة الثانية؛
ف 8المفتش الممتاز من الطبقة الثالثة.
ف 9سلك المفتشين:
ف 10المفتش من الطبقة الاولى؛
ف 11المفتش من الطبقة الثانية؛
ف 12المفتش من الطبقة الثالثة؛
ف 13سلك المساعدين:
ف 14المساعد من الطبقة الاولى؛
ف 15المساعد من الطبقة الثانية؛
ف 16المساعد من الطبقة الثالثة؛
ف 17المساعد من الطبقة الرابعة.
ف 18رجال الصف:
ف 19المقدم الرئيس؛
ف 20المقدم؛
ف 21المخزنى.
سؤال عن الفصل 13؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة
الفصل 1 – الفصل 17- الفصل 1تنظم القوات المساعدة فى شكل وحدات للتدخل يرجع أمر تسخيرها الا نظر جلالتنا الشريفة ويجرى عليها النظام العسكرى وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية.
- الفصل 2تقوم القوات المساعدة فى نطاق المهام المسندة اليها بالمحافظة على النظام والامن العموميين الى جانب قوات الشرطة الاخرى. ويمكن ان تدعى للقيام بهذا العمل فى جميع انح
- الفصل 3يمكن أن تضم وحدات التدخل هيئات وفرقا صغيرة تؤلف قوات احتياطية تكون رهن اشارة جلالتنا الشريفة وتوضع الهيئات والفرق المذكورة تحت امرة مفتش ممتاز يعهد اليه بقيادته
- الفصل 4تشتمل القوات المساعدة على:
- الفصل 5يعهد الى المفتش العام تحت سلطة وزير الداخلية بمهمة تنسيق عمل جميع وحدات القوات المساعدة. ويتولى بهذه الصفة قيادتها وادارتها وتفتيشها.
- الفصل 6توضع الاركان العامة للقوات المساعدة تحت سلطة المفتش العام وتشتمل على المصالح الآتية:
- الفصل 7يستعين عمال العمالات والاقاليم بقيادة للقوات المساعدة تابعة للاقليم أو العمالة يعهد اليها بادارة الوحدات ومراقبتها وبتكوين رجال القوات المساعدة وتسخيرهم. ويشرف
- الفصل 8تشتمل الوحدات الترابية:
- الفصل 9تشتمل وحدات التدخل العام على:
- الفصل 10ان رجال المخزن المتنقلين او رجال المخزن على متن المصفحات الذين يتولى قيادتهم مفتش يؤلفون وحدة ادارية وتقنية تشتمل على فصائل منقسمة بدورها الى هيئات.
- الفصل 11اذا كانت الوحدة معبأة وجب على رجالها الحضور المستمر في رباطهم.
- الفصل 12يتعين على كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون فى رخصة أو اجازة أن يلبى فى جميع الظروف وعلى الفور كل استدعاء يوجه اليه.
- الفصل 13تشتمل رتب القوات المساعدة على ما يلى:
- الفصل 14يلزم رجال القوات المساعدة بارتداء البذلة الرسمية خلال مزاولة العمل.
- الفصل 15تتوفر القوات المساعدة على شعار يتألف من صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين متقاطعتين ويتنصب فى أعلاها التاج الملكى.
- الفصل 16تحدد شروط التحية والسلوك وحمل البذلة وشروط التكوين العام والعسكرى بقرار يصدره وزير الداخلية باقتراح من المفتش العام للقوات المساعدة.
- الفصل 17ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.