مادة madda
FR

ف 1يستعين عمال العمالات والاقاليم بقيادة للقوات المساعدة تابعة للاقليم أو العمالة يعهد اليها بادارة الوحدات ومراقبتها وبتكوين رجال القوات المساعدة وتسخيرهم. ويشرف على هذه القيادة مفتش أو مفتش ممتاز.

ف 2وتشتمل القيادة المذكورة على ما يلى:

ف 3مكتب للتجنيد والتفتيش والعمل الاجتماعى؛

ف 4مكتب لاحصاء عدد رجال القوات المساعدة؛

ف 5مكتب للتسيير والمحاسبة؛

ف 6مكتب للمواصلات.

سؤال عن الفصل 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 — madda.ma

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة

الفصل 1 – الفصل 17
  1. الفصل 1تنظم القوات المساعدة فى شكل وحدات للتدخل يرجع أمر تسخيرها الا نظر جلالتنا الشريفة ويجرى عليها النظام العسكرى وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية.
  2. الفصل 2تقوم القوات المساعدة فى نطاق المهام المسندة اليها بالمحافظة على النظام والامن العموميين الى جانب قوات الشرطة الاخرى. ويمكن ان تدعى للقيام بهذا العمل فى جميع انح
  3. الفصل 3يمكن أن تضم وحدات التدخل هيئات وفرقا صغيرة تؤلف قوات احتياطية تكون رهن اشارة جلالتنا الشريفة وتوضع الهيئات والفرق المذكورة تحت امرة مفتش ممتاز يعهد اليه بقيادته
  4. الفصل 4تشتمل القوات المساعدة على:
  5. الفصل 5يعهد الى المفتش العام تحت سلطة وزير الداخلية بمهمة تنسيق عمل جميع وحدات القوات المساعدة. ويتولى بهذه الصفة قيادتها وادارتها وتفتيشها.
  6. الفصل 6توضع الاركان العامة للقوات المساعدة تحت سلطة المفتش العام وتشتمل على المصالح الآتية:
  7. الفصل 7يستعين عمال العمالات والاقاليم بقيادة للقوات المساعدة تابعة للاقليم أو العمالة يعهد اليها بادارة الوحدات ومراقبتها وبتكوين رجال القوات المساعدة وتسخيرهم. ويشرف
  8. الفصل 8تشتمل الوحدات الترابية:
  9. الفصل 9تشتمل وحدات التدخل العام على:
  10. الفصل 10ان رجال المخزن المتنقلين او رجال المخزن على متن المصفحات الذين يتولى قيادتهم مفتش يؤلفون وحدة ادارية وتقنية تشتمل على فصائل منقسمة بدورها الى هيئات.
  11. الفصل 11اذا كانت الوحدة معبأة وجب على رجالها الحضور المستمر في رباطهم.
  12. الفصل 12يتعين على كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون فى رخصة أو اجازة أن يلبى فى جميع الظروف وعلى الفور كل استدعاء يوجه اليه.
  13. الفصل 13تشتمل رتب القوات المساعدة على ما يلى:
  14. الفصل 14يلزم رجال القوات المساعدة بارتداء البذلة الرسمية خلال مزاولة العمل.
  15. الفصل 15تتوفر القوات المساعدة على شعار يتألف من صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين متقاطعتين ويتنصب فى أعلاها التاج الملكى.
  16. الفصل 16تحدد شروط التحية والسلوك وحمل البذلة وشروط التكوين العام والعسكرى بقرار يصدره وزير الداخلية باقتراح من المفتش العام للقوات المساعدة.
  17. الفصل 17ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
فهرس النص كاملا · 17 مادة