ج.ر 3154 · ص 1092
ف 1تشتمل القوات المساعدة على:
ف 2أركان عامة؛
ف 3قيادات بالعمالات أو الأقاليم؛
ف 4وحدات ترابية؛
ف 5وحدات للتدخل العام؛
ف 6مراكز للتدريب والتكوين.
ف 7ويسيرها ويدير شؤونها وزير الداخلية (المفتشية العامة للقوات المساعدة).
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 — madda.ma
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.524 يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة
الفصل 1 – الفصل 17- الفصل 1تنظم القوات المساعدة فى شكل وحدات للتدخل يرجع أمر تسخيرها الا نظر جلالتنا الشريفة ويجرى عليها النظام العسكرى وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية.
- الفصل 2تقوم القوات المساعدة فى نطاق المهام المسندة اليها بالمحافظة على النظام والامن العموميين الى جانب قوات الشرطة الاخرى. ويمكن ان تدعى للقيام بهذا العمل فى جميع انح
- الفصل 3يمكن أن تضم وحدات التدخل هيئات وفرقا صغيرة تؤلف قوات احتياطية تكون رهن اشارة جلالتنا الشريفة وتوضع الهيئات والفرق المذكورة تحت امرة مفتش ممتاز يعهد اليه بقيادته
- الفصل 4تشتمل القوات المساعدة على:
- الفصل 5يعهد الى المفتش العام تحت سلطة وزير الداخلية بمهمة تنسيق عمل جميع وحدات القوات المساعدة. ويتولى بهذه الصفة قيادتها وادارتها وتفتيشها.
- الفصل 6توضع الاركان العامة للقوات المساعدة تحت سلطة المفتش العام وتشتمل على المصالح الآتية:
- الفصل 7يستعين عمال العمالات والاقاليم بقيادة للقوات المساعدة تابعة للاقليم أو العمالة يعهد اليها بادارة الوحدات ومراقبتها وبتكوين رجال القوات المساعدة وتسخيرهم. ويشرف
- الفصل 8تشتمل الوحدات الترابية:
- الفصل 9تشتمل وحدات التدخل العام على:
- الفصل 10ان رجال المخزن المتنقلين او رجال المخزن على متن المصفحات الذين يتولى قيادتهم مفتش يؤلفون وحدة ادارية وتقنية تشتمل على فصائل منقسمة بدورها الى هيئات.
- الفصل 11اذا كانت الوحدة معبأة وجب على رجالها الحضور المستمر في رباطهم.
- الفصل 12يتعين على كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون فى رخصة أو اجازة أن يلبى فى جميع الظروف وعلى الفور كل استدعاء يوجه اليه.
- الفصل 13تشتمل رتب القوات المساعدة على ما يلى:
- الفصل 14يلزم رجال القوات المساعدة بارتداء البذلة الرسمية خلال مزاولة العمل.
- الفصل 15تتوفر القوات المساعدة على شعار يتألف من صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين متقاطعتين ويتنصب فى أعلاها التاج الملكى.
- الفصل 16تحدد شروط التحية والسلوك وحمل البذلة وشروط التكوين العام والعسكرى بقرار يصدره وزير الداخلية باقتراح من المفتش العام للقوات المساعدة.
- الفصل 17ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.