قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات (رقم 1.73.282)
نص الإصدارظــهير شـريف بمثـابة قـانون رقـم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه الـمخدرات و بتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 ( 2 دجنبر 1922) بـتـنـظـيـم اسـتـيـراد الـمواد السامة و الاتجار فيها و امساكها و استعمالها و الظهير الصادر في 20 شعبان 1373 (24 ابريل 1954) بمنع قنب الكيف حسبما وقع تتميمها او تغييرها
الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز امره أننا:
بناء على الفصل 102 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
الفصل 1
يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 50.00 درهم، كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم واستراد المواد السامة والاتجار فيها وامساكها واستعمالها حسبما تم تغييره وتتميمه أو مقتضيات النصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقه والمتعلقة بالمواد المعتبرة مخدرات والمدرجة في الجدول (ب)، ما لم يشكل الفعل احدى الجرائم الاكثر شدة المنصوص والمعاقب عليها في بالفصول الاتية.
الفصل 2
يعاقب بالحبس من خمس الى عشرة سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات.
الفصل 3
يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم:
كل من سهل على الغير استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغير عوض أو بغير عوض اما بتوفير محل لهذا الغرض واما باستعمال أية وسيلة من الوسائل؛
كل دكتور في الطب سلم وصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد أو النباتات المعتبرة مخدرات؛
كل من عمل على تسلم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفات طبية صورية أو حاول العمل على تسلمها؛
كل من كان على علم بالصبغة الصورية التي تكتسيها هذه الوصفات و سلم بناء على تقديمها اليه المواد والنباتات المذكورة ويرفع الحد الادنى للعقوبة الى خمس سنوات اذا كان استعمال المواد أو النباتات المذكورة قد سهل على قاصر أو عدة قاصرين يبلغون من العمر 21 سنة أو أقل أو اذا كانت هذه المواد أو النباتات قد سلمت طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 1 و 4 أعلاه.
الفصل 4
بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فأن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم.
وتطبق نفس العقوبات على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة.
و اذا وقع التحريض بإحدى وسائل الاشهار أو بواسطة مكتوبات او عن طريق الاقوال أو الصور طبقت هذه العقوبات على مرتكبي التحريض و لو كان مصدر الاشهار بالخارج ووقع الاعلان عنه في المغرب.
الفصل 5
يعاقب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها جنحة وقع ارتكابها.
كما تطبق العقوبات المقررة في الفصول المذكورة على كل من شارك في جمعية او اتفاق قصد ارتكاب هذه الجرائم.
الفصل 6
ان القيام في المغرب بإحدى الاعمال التي ساعدت على ارتكاب احدى الجرائم المذكورة ينحصر النظر فيه على محاكم المملكة و لو كتنت الاعمال الاخرى المؤسسة للجريمة المذكورة قد ارتكبت بالخارج.
و يمتد اختصاص المحاكم المغربية كذلك الى جميع افعال المشاركة و الاخفاء و لو كانت مرتكبة خارج المملكة من طرف اجانب.
الفصل 7
يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة ان تحكم على مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق او عدد من الحقوق المشار اليها في الفصل 40 من القانون الجنائي و بالتدبير الوقائي الرامي الى المنع من الاقامة لمدة تتراوح بين خمس سنوات و عشرين سنة.
الفصل 8
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة احدى المواد او النباتات المعتبرة مخدرات.
غير ان المتابعات الجنائية لا تجرى اذا وافق مرتكب الجريمة بعض فحص طبي من وكيل الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه الى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم اما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي و أما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، و يجب في هاتين الحالتين ان يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك و يؤهل هذا الطبيب وحده للبث في الشفاء.
ويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.
وتجرى المتابعة الجنائية فيما يخص الافعال المنصوص عليها في المقطع الاول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة اذا عاد الشخص خلال الثلاث سنوات الموالية لشفائه الى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها.
و إذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بعلاج للمعني بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و 3 اعلاه، و يواصل عند الاقتضاء تنفيد الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث.
و اذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الاجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفصل 320 من القانون الجنائي.
وتطبق مقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا احيلت القضية على هيئة الحكم.
الفصل 9
تحدد شروط تنفيذ العلاج بمرسوم.
مقتضيات عامة
الفصل 10
خلافا لمقتضيات الفصلين 62 و 64 من قانون المسطرة الجنائية فإن ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لإجراء أبحاث و تفتيشات في المنازل يجوز لهم القيام الاجل البحث عن الجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا واتباثها فقط، بأعمال التفتيش والحجز طبق الفصلين 61 و 62 من قانون المسطرة الجنائية و خارج الساعات القانونية بناء على اذن كتابي خاص يسلمه وكيل جلالة الملك.
اما قاضي التحقيق المرفوع اليه بحث قضائي يتعلق بأفعال من نفس النوع فيجوز له كذلك القيام بأعمال التفتيش والبحث طبق نفس الشروط بعد ان يخبر بذلك وكيل جلالة الملك، ويجوز له تسليم انابة قضائية لأجل نفس الغاية وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 106 و ما يله من فصول قانون المسطرة الجنائية.
الفصل 11
يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد أو النباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها.
و يجوز للمحكمة المرفوعة اليها القضية في جميع الحالات المنصوص عليها في المقطع 1 من الفصل الثالث أن تأمر بمصادرة جميع الآثاث والاشياء المنقولة المزينة أو المزخرفة الاماكن بها او الادوات المعدة أو المستعملة الاغراض المخدرات.
و تطبق مقتضيات الفصل 87 من القانون الجنائي على الاشخاص الذين يمارسون مهنا ارتكبت الجنح بمناسبتها.
اما التدبير الوقائي الحقيقي المنصوص عليه في الفصل 90 من القانون الجنائي و المأذون بموجبه في اغلاق المؤسسات المرتكبة فيها الجنح فيجوز الامر باتخاذه اما بصفة مؤقتة من طرف قاضي التحقيق المرفوع اليه بحث واما من طرف هيئة الحكم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور.
الفصل 12
تطبق قواعد العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون الجنائي على الجرائم المعاقب عليها بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
الفصل 13
بصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن ان تامر به السلطة الادارية فان هيئة الحكم المرفوعة اليها قضية احدى الجرائم المبينة في ظهيرنا الشريف هذا و المرتكبة من طرف احد الاجانب يجوز لها الحكم على هذا الاخير بالمنع من الاقامة في تراب المملكة خلال مدة تتراوح بين خمس و عشر سنوات.
الفصل 14
ان مقتضيات المقطع الاول من الفصل الخامس من الظهير الصادر في 20 شعبان 1973 (24 ابريل 1954) بمنع قنب الكيف تلغى و تعوض بالمقتضيات التالية:
"الفصل الخامس (المقطع الاول) - تطبق هذه المخالفات لظهيرنا الشريف هذه العقوبات المقررة في الفصل الاول وما يليه الى غاية الفصل الثامن والفصل الحادي عشر وما يله الى غاية الفصل الثالث عشر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات."
الفصل 15
تلغى مقتضيات المقطعين 2 و 3 من الفصل الخامس من الظهير المشار اليه أعلاه المؤرخ في 20 شعبان 1373(24 ابريل 1954)، حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
كما تلغي مقتضيات الفصل 45 وما يليه الى غاية الفصل 49 من الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم واستراد المواد السامة والاتجار فيها وامساكها واستعمالها حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
الفصل 16
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.