الفصل 4
من قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات (رقم 1.73.282)
ف 1بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فأن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا سواء أكان لهذا التحريض مفعول أم لا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 50.000 درهم.
ف 2وتطبق نفس العقوبات على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال المواد أو النباتات المخدرة.
ف 3و اذا وقع التحريض بإحدى وسائل الاشهار أو بواسطة مكتوبات او عن طريق الاقوال أو الصور طبقت هذه العقوبات على مرتكبي التحريض و لو كان مصدر الاشهار بالخارج ووقع الاعلان عنه في المغرب.
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 — madda.ma
قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات (رقم 1.73.282)
الفصل 1 – الفصل 16- الفصل 1يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 50.00 درهم، كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بت
- الفصل 2يعاقب بالحبس من خمس الى عشرة سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النب
- الفصل 3يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم:
- الفصل 4بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فأن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها ف
- الفصل 5يعاقب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها جنحة وقع ارتكابها.
- الفصل 6ان القيام في المغرب بإحدى الاعمال التي ساعدت على ارتكاب احدى الجرائم المذكورة ينحصر النظر فيه على محاكم المملكة و لو كتنت الاعمال الاخرى المؤسسة للجريمة المذكور
- الفصل 7يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة ان تحكم على مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق او عدد من الحقوق المشار اليها في الفصل 40
- الفصل 8يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة احدى المواد او النباتات المعت
- الفصل 9تحدد شروط تنفيذ العلاج بمرسوم.
- الفصل 10خلافا لمقتضيات الفصلين 62 و 64 من قانون المسطرة الجنائية فإن ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لإجراء أبحاث و تفتيشات في المنازل يجوز لهم القيام الاجل البحث عن الجن
- الفصل 11يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ الما
- الفصل 12تطبق قواعد العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون الجنائي على الجرائم المعاقب عليها بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
- الفصل 13بصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن ان تامر به السلطة الادارية فان هيئة الحكم المرفوعة اليها قضية احدى الجرائم المبينة في ظهيرنا الشريف هذا و المرتكبة من طرف اح
- الفصل 14ان مقتضيات المقطع الاول من الفصل الخامس من الظهير الصادر في 20 شعبان 1973 (24 ابريل 1954) بمنع قنب الكيف تلغى و تعوض بالمقتضيات التالية:
- الفصل 15تلغى مقتضيات المقطعين 2 و 3 من الفصل الخامس من الظهير المشار اليه أعلاه المؤرخ في 20 شعبان 1373(24 ابريل 1954)، حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
- الفصل 16ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.