الفصل 8
من قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات (رقم 1.73.282)
ف 1يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة احدى المواد او النباتات المعتبرة مخدرات.
ف 2غير ان المتابعات الجنائية لا تجرى اذا وافق مرتكب الجريمة بعض فحص طبي من وكيل الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه الى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم اما في مؤسسة علاجية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 80 من القانون الجنائي و أما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، و يجب في هاتين الحالتين ان يفحص الشخص المباشر علاجه كل خمسة عشر يوما طبيب خبير يعينه وكيل جلالة الملك و يؤهل هذا الطبيب وحده للبث في الشفاء.
ف 3ويصدر وزير العدل بعد استشارة وزير الصحة العمومية قرارا تحدد فيه الشروط التي قد تمكن في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالقاصرين على الخصوص من معالجتهم في وسط عائلي.
ف 4وتجرى المتابعة الجنائية فيما يخص الافعال المنصوص عليها في المقطع الاول بصرف النظر عن المتابعات الخاصة بالجريمة الجديدة اذا عاد الشخص خلال الثلاث سنوات الموالية لشفائه الى ارتكاب جنحة استعمال المخدرات أو ترويجها.
ف 5و إذا فتح بحث جاز لقاضي التحقيق بعد استشارة وكيل جلالة الملك الأمر بعلاج للمعني بالأمر طبق الشروط المقررة في المقطعين 2 و 3 اعلاه، و يواصل عند الاقتضاء تنفيد الوصفة المأمور فيها بالعلاج المذكور بعد اختتام إجراءات البحث.
ف 6و اذا تملص الشخص المأمور بعلاجه من تنفيذ هذا الاجراء طبقت عليه العقوبات المقررة في الفصل 320 من القانون الجنائي.
ف 7وتطبق مقتضيات الفصل 80 من القانون الجنائي فيما إذا احيلت القضية على هيئة الحكم.
سؤال عن الفصل 8؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 — madda.ma
قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات (رقم 1.73.282)
الفصل 1 – الفصل 16- الفصل 1يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 50.00 درهم، كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بت
- الفصل 2يعاقب بالحبس من خمس الى عشرة سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النب
- الفصل 3يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم:
- الفصل 4بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فأن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها ف
- الفصل 5يعاقب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها جنحة وقع ارتكابها.
- الفصل 6ان القيام في المغرب بإحدى الاعمال التي ساعدت على ارتكاب احدى الجرائم المذكورة ينحصر النظر فيه على محاكم المملكة و لو كتنت الاعمال الاخرى المؤسسة للجريمة المذكور
- الفصل 7يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة ان تحكم على مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق او عدد من الحقوق المشار اليها في الفصل 40
- الفصل 8يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة احدى المواد او النباتات المعت
- الفصل 9تحدد شروط تنفيذ العلاج بمرسوم.
- الفصل 10خلافا لمقتضيات الفصلين 62 و 64 من قانون المسطرة الجنائية فإن ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لإجراء أبحاث و تفتيشات في المنازل يجوز لهم القيام الاجل البحث عن الجن
- الفصل 11يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ الما
- الفصل 12تطبق قواعد العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون الجنائي على الجرائم المعاقب عليها بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
- الفصل 13بصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن ان تامر به السلطة الادارية فان هيئة الحكم المرفوعة اليها قضية احدى الجرائم المبينة في ظهيرنا الشريف هذا و المرتكبة من طرف اح
- الفصل 14ان مقتضيات المقطع الاول من الفصل الخامس من الظهير الصادر في 20 شعبان 1973 (24 ابريل 1954) بمنع قنب الكيف تلغى و تعوض بالمقتضيات التالية:
- الفصل 15تلغى مقتضيات المقطعين 2 و 3 من الفصل الخامس من الظهير المشار اليه أعلاه المؤرخ في 20 شعبان 1373(24 ابريل 1954)، حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
- الفصل 16ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.