ج.ر 3214 · ص 1525
الفصل 9
من قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات (رقم 1.73.282)
ف 1تحدد شروط تنفيذ العلاج بمرسوم.
ف 2مقتضيات عامة
سؤال عن الفصل 9؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 — madda.ma
قانون يتعلق بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات (رقم 1.73.282)
الفصل 1 – الفصل 16- الفصل 1يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 50.00 درهم، كل من خالف مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بت
- الفصل 2يعاقب بالحبس من خمس الى عشرة سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم كل من استورد أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو أمسك بصفة غير مشروعة المواد أو النب
- الفصل 3يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 500.000 درهم:
- الفصل 4بصرف النظر على أفعال المشاركة الناتجة عن تطبيق مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي، فأن كل من حرض بأية وسيلة من الوسائل على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها ف
- الفصل 5يعاقب عن محاولة ارتكاب الجرائم المقررة في الفصول السابقة باعتبارها جنحة وقع ارتكابها.
- الفصل 6ان القيام في المغرب بإحدى الاعمال التي ساعدت على ارتكاب احدى الجرائم المذكورة ينحصر النظر فيه على محاكم المملكة و لو كتنت الاعمال الاخرى المؤسسة للجريمة المذكور
- الفصل 7يجوز للمحاكم المعروضة عليها القضية في جميع الحالات المقررة في الفصول السابقة ان تحكم على مرتكبي الجرائم بالتجريد من حق او عدد من الحقوق المشار اليها في الفصل 40
- الفصل 8يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة و بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل بصفة غير مشروعة احدى المواد او النباتات المعت
- الفصل 9تحدد شروط تنفيذ العلاج بمرسوم.
- الفصل 10خلافا لمقتضيات الفصلين 62 و 64 من قانون المسطرة الجنائية فإن ضباط الشرطة القضائية المؤهلين لإجراء أبحاث و تفتيشات في المنازل يجوز لهم القيام الاجل البحث عن الجن
- الفصل 11يتعين على المحاكم في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة أن تصادر المواد أو النباتات المحجوزة تطبيقا للفصل 89 من القانون الجنائي وكذا جميع المبالغ الما
- الفصل 12تطبق قواعد العود الى ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في القانون الجنائي على الجرائم المعاقب عليها بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
- الفصل 13بصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن ان تامر به السلطة الادارية فان هيئة الحكم المرفوعة اليها قضية احدى الجرائم المبينة في ظهيرنا الشريف هذا و المرتكبة من طرف اح
- الفصل 14ان مقتضيات المقطع الاول من الفصل الخامس من الظهير الصادر في 20 شعبان 1973 (24 ابريل 1954) بمنع قنب الكيف تلغى و تعوض بالمقتضيات التالية:
- الفصل 15تلغى مقتضيات المقطعين 2 و 3 من الفصل الخامس من الظهير المشار اليه أعلاه المؤرخ في 20 شعبان 1373(24 ابريل 1954)، حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
- الفصل 16ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.