الفصل 4
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 يتعلق بمكتب تنمية التعاون
ف 1ترأس المجلس الإداري السلطة الحكوميـة المكلفـة بالتخطيـط أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
ف 2ويشتمل بالإضافة إلى ذلك على الأعضاء الآتي ذكرهم:
ف 3مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي؛
ف 4مدير البنك المركزي الشعبي؛
ف 5مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛
ف 6مدير مكتب التسويق والتصدير؛
ف 7مدير المكتب الوطني للصيد البحري؛
ف 8مدير المكتب الوطني للنقل؛
ف 9ممثل عن الوزارات المكلفة بالفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية والتعليـم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي والداخلية والمالية والسكنـى والسياحـة والشغل الشؤون الاجتماعية وممثل عن المندوبية السامية للإنعاش الوطني، ويعين كل ممثل باسمه ويختار من بين الموظفين المعروفين بكفاءتهم في ميدان التعاون؛ ممثل عن كل صنف من التعاونيات تعينه لمـدة ثـلاث سنـوات السلطة الحكومية التي ينتمي إليها القطاع التعاوني المعنى بالأمـر.
ف 10ويتم اختيار ممثل من بين الأعضاء الثلاثة للمجالـس الإداريـة المقترحين بالنسبة لكل صنف من أصناف التعاونيات مـن طـرف الجامعات المعنية أو من طرف مكتب تنمية التعاون.
ف 11ويمكن أن يضيـف المجلـس الإداري إليه لأجـل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 — madda.ma
الجزء الثاني: الإدارة والتسيير
الفصل 3 – الفصل 7- الفصل 3يدبر شؤون المكتب مجلس إداري ويسيره مدير.
- الفصل 4ترأس المجلس الإداري السلطة الحكوميـة المكلفـة بالتخطيـط أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
- الفصل 5يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه. ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور 16 عضوا على الأقل من أعضائه وتتخـذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعن
- الفصل 6يحدد المجلس الإداري برنامج أعمال المكتب ويعين القواعد العامة لتدخلات هذه المؤسسة وفقا للمقررات والتوجيهات الحكومية.
- الفصل 7يعين المدير طبقا للتشريع الجاري به العمل.