مادة madda
FR

ف 1يحدد المجلس الإداري برنامج أعمال المكتب ويعين القواعد العامة لتدخلات هذه المؤسسة وفقا للمقررات والتوجيهات الحكومية.

ف 2ويحدد ميزانية وحسابات المكتب.

ف 3ويعين مقدار أجور الخدمات المقدمة للتعاونيات.

ف 4ويعد النظام الأساسي لموظفي المكتب المصادق عليه طبق الشروط المقررة في التشريع والنظام الجاري بهما العمل بالنسبـة لموظفي المؤسسات العمومية.

ف 5ويمكن للمجلس الإداري فـي أية حالة مـن الأحـوال أن يفوض إلى المدير في السلطات الخاصة بتسوية مسألة معينة.

سؤال عن الفصل 6؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 — madda.ma

الجزء الثاني: الإدارة والتسيير

الفصل 3 – الفصل 7
  1. الفصل 3يدبر شؤون المكتب مجلس إداري ويسيره مدير.
  2. الفصل 4ترأس المجلس الإداري السلطة الحكوميـة المكلفـة بالتخطيـط أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
  3. الفصل 5يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه. ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور 16 عضوا على الأقل من أعضائه وتتخـذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعن
  4. الفصل 6يحدد المجلس الإداري برنامج أعمال المكتب ويعين القواعد العامة لتدخلات هذه المؤسسة وفقا للمقررات والتوجيهات الحكومية.
  5. الفصل 7يعين المدير طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 11 مادة