الفصل 7
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 يتعلق بمكتب تنمية التعاون
ف 1يعين المدير طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2ويحضر اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية.
ف 3ويسير المكتب وفقا للتوجيهات العامة التي يصدرها المجلـس الإداري ويعمل باسمه.
ف 4ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفه.
ف 5ويمثل المكتب إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية يمثل المكتب أمام المحاكم ويؤهـل لإقامة الدعاوى والدفاع فيها باسمه بإذن من المجلس الإداري.
ف 6ويدبر شؤون جميع مصالح المكتب ويعيـن. ويعفـي الموظفيـن في نطاق النظام الأساسي للمكتب.
ف 7ويؤهل وحده لدفع النفقات بواسطة رسم أو عقد أو صفقة.
ف 8ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى نفقات المكتب ومداخيله ويسلم إلى العـون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ف 9ويحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن أعمال المكتب لعرضه على المجلس الإداري قصد المصادقة عليه.
ف 10ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته فـي جزء مـن سلطانه واختصاصاته إلى موظفي التسيير.
سؤال عن الفصل 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 — madda.ma
الجزء الثاني: الإدارة والتسيير
الفصل 3 – الفصل 7- الفصل 3يدبر شؤون المكتب مجلس إداري ويسيره مدير.
- الفصل 4ترأس المجلس الإداري السلطة الحكوميـة المكلفـة بالتخطيـط أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
- الفصل 5يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه. ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور 16 عضوا على الأقل من أعضائه وتتخـذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعن
- الفصل 6يحدد المجلس الإداري برنامج أعمال المكتب ويعين القواعد العامة لتدخلات هذه المؤسسة وفقا للمقررات والتوجيهات الحكومية.
- الفصل 7يعين المدير طبقا للتشريع الجاري به العمل.