مادة madda
FR

ف 1يعين المدير طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ف 2ويحضر اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية.

ف 3ويسير المكتب وفقا للتوجيهات العامة التي يصدرها المجلـس الإداري ويعمل باسمه.

ف 4ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفه.

ف 5ويمثل المكتب إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية يمثل المكتب أمام المحاكم ويؤهـل لإقامة الدعاوى والدفاع فيها باسمه بإذن من المجلس الإداري.

ف 6ويدبر شؤون جميع مصالح المكتب ويعيـن. ويعفـي الموظفيـن في نطاق النظام الأساسي للمكتب.

ف 7ويؤهل وحده لدفع النفقات بواسطة رسم أو عقد أو صفقة.

ف 8ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى نفقات المكتب ومداخيله ويسلم إلى العـون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

ف 9ويحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن أعمال المكتب لعرضه على المجلس الإداري قصد المصادقة عليه.

ف 10ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته فـي جزء مـن سلطانه واختصاصاته إلى موظفي التسيير.

سؤال عن الفصل 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 — madda.ma

الجزء الثاني: الإدارة والتسيير

الفصل 3 – الفصل 7
  1. الفصل 3يدبر شؤون المكتب مجلس إداري ويسيره مدير.
  2. الفصل 4ترأس المجلس الإداري السلطة الحكوميـة المكلفـة بالتخطيـط أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.
  3. الفصل 5يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه. ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور 16 عضوا على الأقل من أعضائه وتتخـذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعن
  4. الفصل 6يحدد المجلس الإداري برنامج أعمال المكتب ويعين القواعد العامة لتدخلات هذه المؤسسة وفقا للمقررات والتوجيهات الحكومية.
  5. الفصل 7يعين المدير طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 11 مادة