الفصل 13
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة
ف 1يباشر تحصيل ديون صندوق المقاصة وإجراء المتابعات من أجل هذا التحصيل وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة لها ومحصولات ومداخيل أملاك الدولة وغيرها من الديون التي يحصلها القباض.
ف 2غير أن ديون صندوق المقاصة تؤدى في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها خلافا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور.
ف 3ويمكن للعون المحاسب بصندوق المقاصة أو القابض العامل لحسابه أن يتخذ جميع التدابير التحفظية الكفيلة بضمان أداء هذه الديون بمجرد ما يتوصل بالرسم التنفيذي.
ف 4ثم إن جميع العمليات المتعلقة بالحجز لدى الغير أو التعرض على المبالغ الواجب أداؤها من طرف صندوق المقاصة وكل إشعار بالتخلي ونقل المبالغ المذكورة وكل إشعار يهدف إلى إيقاف أدائها يجب أن تباشر على يد العون المحاسب لصندوق المقاصة وإلا فإنها تعتبر باطلة.
سؤال عن الفصل 13؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 — madda.ma
الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة
الفصل 11 – الفصل 17- الفصل 11يجب الإدلاء بطلبات المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعانات في أجل سنتين ابتداء من التاريخ الذي انبثق فيه الدين وإلا سقط الحق فيها.
- الفصل 12إن ملفات التصفية الموضوعة بكيفية صحيحة عن المبالغ المستحقة لصندوق المقاصة برسم عملياته يجب توجيهها إليه خلال الستين يوما الموالية لانبثاق الدين.
- الفصل 13يباشر تحصيل ديون صندوق المقاصة وإجراء المتابعات من أجل هذا التحصيل وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن ن
- الفصل 14يتمتع الصندوق فيما يخص تحصيل ديونه وصوائر المتابعات الجارية في هذا الشأن على امتياز عام يمارس على جميع الأثاث والأشياء المنقولة والبضائع الجارية على ملك مدينيه
- الفصل 15يتعين على المستفيدين من المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعانات المالية الممنوحة من طرف صندوق المقاصة أن يدلوا بجميع وثائقهم الحسابية كلما طلب منهم ذلك الأعوان
- الفصل 16يلزم أعوان صندوق المقاصة بالمحافظة على سر المهنة وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في حالة الإخلال بهذا الالتزام.
- الفصل 17تلغى مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 محرم 1360 (25 يبراير 1941) بإحداث صندوق للمقاصة وكذا مقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها وذلك ا