الفصل 15
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 يتعلق بإعادة تنظيم صندوق المقاصة
ف 1يتعين على المستفيدين من المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعانات المالية الممنوحة من طرف صندوق المقاصة أن يدلوا بجميع وثائقهم الحسابية كلما طلب منهم ذلك الأعوان المؤهلون لهذا الغرض.
ف 2ويعاقب بغرامة تتراوح بين 50 و 100.000 درهم وبالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا خصوصا إذا كانت تهدف إلى التملص من الالتزامات المفروضة أو إلى تحريف تطبيقها. ويتعرض الشركاء لنفس العقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين.
ف 3ويمكن مضاعفة الغرامة في حالة العود لارتكاب المخالفات وتكتسي العقوبات دائما صبغة تعويضات مدنية.
سؤال عن الفصل 15؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 15 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 — madda.ma
الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة
الفصل 11 – الفصل 17- الفصل 11يجب الإدلاء بطلبات المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعانات في أجل سنتين ابتداء من التاريخ الذي انبثق فيه الدين وإلا سقط الحق فيها.
- الفصل 12إن ملفات التصفية الموضوعة بكيفية صحيحة عن المبالغ المستحقة لصندوق المقاصة برسم عملياته يجب توجيهها إليه خلال الستين يوما الموالية لانبثاق الدين.
- الفصل 13يباشر تحصيل ديون صندوق المقاصة وإجراء المتابعات من أجل هذا التحصيل وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بسن ن
- الفصل 14يتمتع الصندوق فيما يخص تحصيل ديونه وصوائر المتابعات الجارية في هذا الشأن على امتياز عام يمارس على جميع الأثاث والأشياء المنقولة والبضائع الجارية على ملك مدينيه
- الفصل 15يتعين على المستفيدين من المساعدات أو المبالغ المرجعة أو الإعانات المالية الممنوحة من طرف صندوق المقاصة أن يدلوا بجميع وثائقهم الحسابية كلما طلب منهم ذلك الأعوان
- الفصل 16يلزم أعوان صندوق المقاصة بالمحافظة على سر المهنة وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في حالة الإخلال بهذا الالتزام.
- الفصل 17تلغى مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 محرم 1360 (25 يبراير 1941) بإحداث صندوق للمقاصة وكذا مقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها وذلك ا