القسم الثاني: الملحقون القضائيونالباب الأول: التعيين - التمرين - المرتب
الفصل 4
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا:
- 1-إذا لم تكن جنسيته مغربية مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
- 2-إذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- 3-إذا لم يكن يتوفر على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة؛
- 4-إذا لم يكن بالغا من العمر احدى وعشرين سنة كاملة؛
- 5-إذا لم يكن في حالة صحيحـة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري11 والخدمة المدنية12.
سؤال عن الفصل 4؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma
الباب الأول: التعيين - التمرين - المرتب
الفصل 4 – الفصل 8- الفصل 4لا يعين أي شخص ملحقا قضائيا:
- الفصل 5يوظف الملحقون القضائيون بحسب ما تقتضيه حاجات مختلف المحاكم على إثر مباراة يشارك فيها الأشخاص المتوفرون على الشروط المشار إليهـا في الفصل الرابع من النظام الأساس
- الفصل 6يعين المترشحون الناجحون في المبـاراة المنصوص عليهـا فـي الفصل السابق حسب تفوقهم ملحقين قضائيين بقرار لوزير العدل ويتقاضون مرتبا يحدد بمرسوم وتعويضا تمثيليا عن ب
- الفصل 7يؤدي الملحقون القضائيون بعد انصرام الفترة المشار إليها فـي الفقرة الثانية من الفصل السابق امتحان نهاية التمرين ضمن الشروط المحددة بمقتضى مرسوم.
- الفصل 8يلتزم الملحقون القضائيون مسبقا وقبل إجراء امتحان نهاية التمرين بقضاء ثمان سنوات على الأقل في سلك القضاء.