القسم الخامس: مقتضيات مختلفة
الفصل 72
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1يدمج القضاة المزاولون مهامهم حاليا بقرارات لوزير العدل في التسلسل القضائي الجديد تطبيقا للفصل الثاني من هذا القانون كـما يأتي:
- –قضاة الدرجتين الرابعة والخامسة: في الدرجة الثالثة الجديدة؛
- –قضاة الدرجة الثالثة: في الدرجة الثانية الجديدة؛
- –قضاة الدرجة الثانية وقضاة الدرجة الأولى الذين لهم صفة رئيس أول أو وكيل عام للملك لدى محكمة الاستيناف: في الدرجة الأولى الجديدة؛
- –رؤساء الغرف بمحكمة النقض: فـي الدرجة الاستثنائية.
ف 2يحتفظ القضاة المشار إليهـم أعلاه بالأقدمية المكتسبة في درجتهم السابقة.
ف 3يرتبون من جديد في رقم استدلالي معادل لرقمهم الاستدلالي عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة فـي رقمهم الاستدلالي السابق في حدود سنتين.
ف 4يتم الإدماج في حالة عدم تعادل فـي الرقم الاستدلالي الأعلى مباشرة بعد أقدمية عامين فـي الرقم الاستدلالي السابق.
سؤال عن الفصل 72؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 72 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma
القسم الخامس: مقتضيات مختلفة
الفصل 72 – الفصل 78- الفصل 72يدمج القضاة المزاولون مهامهم حاليا بقرارات لوزير العدل في التسلسل القضائي الجديد تطبيقا للفصل الثاني من هذا القانون كـما يأتي:
- الفصل 73تنتهي بمجرد نشر هذا الظهير بمثابة قانون حالة الاستيـداع التلقائـي دون راتـب المطبقة بمقتضى الفصـل 27 من الظهير رقم 1.58.303 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1378 (30 دجنب
- الفصل 74يمكن إدماج الموظفين الموجودين فـي حالة الإلحـاق والذيـن يمارسون بمقتضى عقدة مهام قضائية منذ خمس عشرة سنة على الأقل عند نشر هذا الظهير بمثابة قانون فـي تسلسل درج
- الفصل 75يتمتع في حالة وفاة قاض يوجد فـي حالة قيامه بمهامـه، ذوو حقوقه برأس مال الوفاة طبق الشروط المنصـوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل.
- الفصل 76تلغى النصوص التالية :
- الفصل 77تدخل مقتضيات هذا الظهير بمثابة قانون في حيز التطبيق بتاريخ 17 ذي الحجة 1394 ( فاتح يناير 1975).
- الفصل 78ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.