مادة madda
FR
القسم الرابع: تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره

الفصل 71

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة في كـل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عدد القضايا المحالة عليه أو أهميتها.

سؤال عن الفصل 71؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 71 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma

القسم الرابع: تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وتسييره

الفصل 68 – الفصل 71
  1. الفصل 68يحدد مرسوم كيفية انتخاب ممـثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء.
  2. الفصل 69لا يمكن ترقية القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء من درجة لأخرى ولا نقلهم ولا انتدابهم مدة انتخابهم.
  3. الفصل 70يمارس مهام كتابة المجلس قاض من الدرجة الثانية على الأقل يعين بظهير باقتراح من وزير العدل.
  4. الفصل 71يعقد المجلس الأعلى للقضاء دورة في كـل ثلاثة أشهر أو أكثر إذا حتم ذلك عدد القضايا المحالة عليه أو أهميتها.
فهرس النص كاملا · 77 مادة