مادة madda
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء

النظام الأساسي لرجال القضاء (نسخ)

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
التعديلات (13)
  1. القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432(26 أكتوبر 2011)، ص 5228 ؛
  2. القانون رقم 04.08 بتعديل الفصل 5 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.08.19 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008)، ص 4224 ؛
  3. القانون رقم 53.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.201 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)، ص 4009 ؛
  4. القانون رقم 17.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.05 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1284 ؛
  5. القانون رقم 48.06 بحذف الخدمة العسكرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1283 ؛
  6. القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5058 بتاريخ 16 رمضان 1423 (21 نوفمبر 2002)، ص 3501 ؛
  7. القانون رقم 35.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.180 بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001)؛ الجريدة الرسمية عدد 4926 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1422 (16 أغسطس 2001)، ص 2337 ؛
  8. القانون رقم 5.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.117 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1419 (22 سبتمبر 1998)؛ الجريدة الرسمية عدد 4626 بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1419 (فاتح أكتوبر 1998)، ص 2665 ؛
  9. القانون رقم 43.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.227 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2210 ؛
  10. القانون رقم 19.83 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.99 بتاريخ 23 من صفر 1407 (28 أكتوبر 1986)؛ الجريدة الرسمية عدد 3861 بتاريخ 24 صفر 1407 (29 أكتوبر 1986)، ص 1206 ؛
  11. القانون رقم 14.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.329 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)؛ الجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 (21 يناير 1981)، ص 88 ؛
  12. ظهير شريف رقم 1.77.297 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3031 ؛
  13. ظهير شريف رقم 1.77.57 بتاريخ 24 رجب 1397 (12 يوليوز 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3376 بتاريخ 25 رجب 1397 (13 يوليوز 1977)، ص 2042.
نص الإصدارظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء

الحمد لله وحده (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) الذي يحتوي على النظام الأساسي العـام للوظيفة العمومية2، حسبما وقع تغييره أو تتميمه وخاصة الفصلين 43 و 484 منه؛

وبناء عـلى القانون رقـم 011.71 بتاريـخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي أحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية؛

وبناء على القانون رقـم 012.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971) الذي يعين بموجبه حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديـات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظـام رواتب التقاعد المدنية، أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

وحرر بالرباط في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء : أحمد عصمان.

فهرس النص · 77 مادة

الفصل 1

يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة بمحكمة النقض5 ومحاكم الاستيناف والمحاكم6.

تشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزيـة بوزارة العدل7.

يعين القضاة بالإدارة المركزية لـوزارة العدل بظهير باقتراح من وزير العدل.

الفصل 2

يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي:

خارج الدرجة:

الرئيس الأول لمحكمة النقض؛

الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة.

الدرجة الاستثنائية:

رؤساء الغرف بمحكمة النقض؛

المحامي العام الأول لدى نفس المحكمة؛

الرئيس الأول لكل من محاكم الاستيناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية؛

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية؛

الوكلاء العامون للملك لدى هذه المحاكم.

الدرجة الأولى:

المستشارون بمحكمة النقض؛

المحامون العامون لدى نفس المحكمة؛

الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛

الوكلاء العامون للملك بمحاكم الاستئناف ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الاستثنائية؛

رؤساء المحاكم الإدارية؛

رؤساء المحاكم التجارية؛

وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف الموجود مقرها خارج محاكم الاستئناف التابعة لها ونواب الوكلاء العامين للملك المعينين للعمل لدى الغرف المذكورة؛

رئيس المحكمة الابتدائية بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس ووكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف الإدارية؛

رؤساء غرف محاكم الاستئناف التجارية والنائب الأول للوكيل العام للملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

الدرجة الثانية:

رؤساء الغرف بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛

المستشارون بمحاكم الاستئناف؛

نواب الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ماعدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛

رؤساء المحاكم الابتدائية ما عدا المرتبين منهم في الدرجة الأولى؛

وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية غير المرتبين في الدرجة الأولى؛

نواب الرئيس بكل من المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ومكناس والنواب الأولون لوكيل الملك لدى كل محكمة من هذه المحاكم.

المستشارون بمحاكم الاستئناف الإدارية؛

المستشارون بمحاكم الاستئناف التجارية؛

نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية؛

نواب رئيس المحكمة التجارية؛

النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة التجارية؛

المستشارون بالمحاكم الإدارية.

الدرجة الثالثة:

قضاة المحاكم الابتدائية؛

نواب وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية؛

قضاة المحاكم الإدارية؛

قضاة المحاكم التجارية؛

نواب وكلاء الملك لدى المحاكم التجارية.

يحدد بمرسوم9 ترتيب الأرقام الاستدلالية لمختلف الدرجات.

الفصل 3

يعين القضاة من بين الملحقين القضائيين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

بيد أنه يمكن أن يعين مباشرة في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالسلك القضائي عند توافر الشروط المبينة في الفصل التالي:

  1. 1-أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طوال عشر سنوات؛
  2. 2-المحامون الذين زاولوا مهنة المحاماة مدة خمس عشرة سنة؛
  3. 3-فيما يخص المحاكم الإدارية: الموظفون المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها بشرط أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن عشر سنوات في الخدمة العامة الفعلية وأن يكونوا حاصلين على إجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها.

ويعين الموظفون المشار إليهم أعلاه في السلك القضائي بالدرجة التي يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي للدرجة التي كانوا ينتمون إليها في الأصل، فإن لم توجد في السلك القضائي درجة يساوي رقمها الاستدلالي رقم درجتهم الأصلية عينوا في درجة السلك القضائي التي يلي رقمها الاستدلالي مباشرة رقم الدرجة التي كانوا ينتمون إليها في إطارهم الأصلي.

وتحدد بظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء الدرجة التي يخولها في السلك القضائي أساتذة الحقوق والمحامون المعينون قضاة.

الفصل 4