القسم الثالث: القضاةالباب الثالث: الحالات التي يوجد فيها القضاة
الفصل 32
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1إذا أصيب قاض بمرض ثبت وجوده وأصبح معه غير قادر على القيام بمهامه أعطيت له رخصة بقوة القانون.
ف 2يحق لوزير العدل إجراء كل مراقبة ضرورية.
سؤال عن الفصل 32؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 32 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma
الباب الثالث: الحالات التي يوجد فيها القضاة
الفصل 27 – الفصل 53- الفصل 27يوجد كل قاض في إحدى الحالات التالية:
- الفصل 28يعتبر القاضي في حالة القيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات ويمارس فعليا وظيفته بإحدى المحاكم أو إحدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل.
- الفصل 29تنقسم الرخص إلى نوعين :
- الفصل 30يحق لكل قاض في حالة القيام بمهامه التمتع برخصة شهر عن كل سنة مارس فيها مهامه يتقاضى عنها أجرته، ويؤذن بالرخصة الأولى بعد انصرام اثني عشر شهرا من العمل.
- الفصل 31يمكن منح رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بالمرتب كله دون تأثير على الرخص العادية:
- الفصل 32إذا أصيب قاض بمرض ثبت وجوده وأصبح معه غير قادر على القيام بمهامه أعطيت له رخصة بقوة القانون.
- الفصل 33لا يمكن أن تتجاوز الرخصة المخولـة نتيجة مرض عاد مدة ستة أشهر يتقاضى القاضي خلال ثلاثة أشهر منها كامل مرتبه وخلال الثلاثة أشهر الباقية نصفه فقط مع احتفاظه بجميع
- الفصل 34تمنح رخصة طويلة الأمد للقضاة المصابين بداء السل أو بأمراض عقلية أو بالسرطان أو مرض الشلل. ويحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى بمرتبه كاملا وفي السنتين التالي
- الفصل 35إذا استحال على القاضي بصفة نهائية ومطلقة استيناف عمله بعد انتهاء رخصته الطويلة الأمد أمكن حذفه من الأسلاك.
- الفصل 36يقع الحذف من الأسلاك المشار إليه في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثالث والثلاثين، والفصل الخامس والثلاثين وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بنظام
- الفصل 37تتمتع أولات الأحمال القاضيات برخصة ولادة مدتها عشرة أسابيع وفقـا للشروط المقررة في التنظيم الجاري به العمل.
- الفصل 38يعتبر القاضي في حالة الإلحاق إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا لـه ومتمتعا فيه بحقوقه في التـرقية في الرتبة والدرجة وفي التقاعد.
- الفصل 39يمكن أن يقع إلحاق القضاة:
- الفصل 40يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه منها، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه.
- الفصل 41يقع الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات يمكن تجديدها لحقب مساوية لهذه المدة.
- الفصل 42يمكن أن يعوض القاضي الملحق في وظيفته حالا إلا إذا كان إلحاقه لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها غير قابلة للتجديد.
- الفصل 43يقع تنقيط القضاة الملحقين من الوزير أو رئيس المـؤسسة الملحقين بها، الذي يوجه نشرات تنقيطهم لوزير العدل.
- الفصل 44يعتبر القاضي في حالة الاستيداع إذا بقـي بعد وضعه خـارج السلـك القضائي تابعا لـه، ولكنه انقطع عـن التمتع بحقوقه في الترقي والتقاعد.
- الفصل 45يقع الاستيداع بقرار لوزير العدل تلقائيا أو بطلب من القاضي.
- الفصل 46لا يمكن أن يوضع قاض في حالة الاستيداع تلقائيا إلا في الحالتين المقررتين في الفصلين الثالث والثلاثين والخامس والثلاثين المذكورين أعلاه. ويتقاضى في الحالة الأولى
- الفصل 47لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة. ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة. ويجب عند انصرامها :
- الفصل 48تحال بقوة القانون القاضيات على الاستيداع بطلب منهن لتـربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تستوجب معالجة مستمرة.
- الفصل 49يمكن أيضا منح الاستيداع للمرأة المعينة في السلك القضائي بطلب منها، لترافـق زوجها الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية بعيدا عن المكان الذي تمارس ف
- الفصل 50لا يخول الاستيداع المطلوب من القاضي إلا في الأحوال الآتية:
- الفصل 51يمكن لوزير العدل دائما إجراء الأبحاث اللازمـة للتحقق من أن نشاط القاضي المعنى بالأمر موافق حقيقة للأسبـاب التي أدت إلى وضعه في حاله الاستيداع.