مادة madda
FR
القسم الثالث: القضاةالباب الثاني: الترقي - المرتب

الفصل 23

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1تقع ترقية القضاة درجة ورتبة. وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى29.

ف 2لا يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى ضمن حدود المناصب الشاغرة إن لم يكن مسجلا بلائحة الأهلية.

ف 3لا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية إلا القضاة الذين يتوفرون عند وضع هذه اللائحة على أقدمية خمس سنوات فـي الدرجة30.

ف 4غير أنه لا يمكن أن يسجل في قائمة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية إلا القضاة الذين بلغوا الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة31.

ف 5تعتبر عند وضع لوائح الأهلية الشهادات الجامعية التي يتوفـر عليها المعنيون بالأمر مع كفاءتهم واستعدادهم لمزاولة المهام الموازية للـدرجة العليا.

ف 6يتقيد الترقي من رتبة إلى أخرى في آن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل عليها القاضي ضمن الشروط المحددة بمرسوم.

ف 7يهيئ وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الأهلية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

ف 8يحدد مرسوم32 شروط تنقيط القضاة وكيفية تحضير لائحة الأهلية.

سؤال عن الفصل 23؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 23 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma

الباب الثاني: الترقي - المرتب

الفصل 23 – الفصل 26
  1. الفصل 23تقع ترقية القضاة درجة ورتبة. وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.
  2. الفصل 24يقبل كل قاض رقي إلى درجة أعلى المنصب المعين لـه في الدرجة الجديدة وإلا ألغيت ترقيته.
  3. الفصل 25تشمل الأجرة المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى والمنح والامتيازات المؤسسة بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية.
  4. الفصل 26في حالة شغور منصب بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم، يمكن أن يتم بظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، تكليف قضاة للقيام نظرا إلى تخصصهم بمه
فهرس النص كاملا · 77 مادة