مادة madda
FR
القسم الثالث: القضاةالباب الثاني: الترقي - المرتب

الفصل 26

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

ف 1في حالة شغور منصب بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم، يمكن أن يتم بظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، تكليف قضاة للقيام نظرا إلى تخصصهم بمهام أعلى من المهام المسندة إلى القضاة الذين هم في درجتهم35.

ف 2ويمكن تكليف القضاة العاملين بالإدارة المركزية تطبيقا للمقطع الثالث من الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بمهام أعلى من درجتهم بظهير شريف صادر باقتراح من وزير العدل وذلك في حالة شغور منصب في هذه الإدارة.

ف 3ويستفيد القضاة المشار إليهم في المقطعين السابقين مدة قيامهم بهذه المهمة من المرتب والتعويضات والمنح والامتيازات المخصصة للرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة36.

سؤال عن الفصل 26؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 26 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma

الباب الثاني: الترقي - المرتب

الفصل 23 – الفصل 26
  1. الفصل 23تقع ترقية القضاة درجة ورتبة. وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.
  2. الفصل 24يقبل كل قاض رقي إلى درجة أعلى المنصب المعين لـه في الدرجة الجديدة وإلا ألغيت ترقيته.
  3. الفصل 25تشمل الأجرة المرتب والتعويضات العائلية وجميع التعويضات الأخرى والمنح والامتيازات المؤسسة بمقتضى النصوص التشريعية أو التنظيمية.
  4. الفصل 26في حالة شغور منصب بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم، يمكن أن يتم بظهير شريف يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، تكليف قضاة للقيام نظرا إلى تخصصهم بمه
فهرس النص كاملا · 77 مادة