القسم الثالث: القضاةالباب الخامس: المسطرة التأديبية
الفصل 63
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011
ف 1ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخـل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه.
ف 2يمكن أن تصدر ضد المعني بالأمر إذا لم يستأنف عمله بعد مرور هذا الأجل عقوبة العزل مع الاحتفاظ بحقوقه في راتب التقاعد أو الحرمان منها بظهير بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
ف 3يسري مفعول هذه العقوبة من يوم مغادرته لعمله دون مبرر.
ف 4تطبق مقتضيات هذا الفصل بقـوة القانون على القاضي الذي يتخلى عن العمل قبل التاريخ المحدد لقبول استقالته.
سؤال عن الفصل 63؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 63 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma
الباب الخامس: المسطرة التأديبية
الفصل 58 – الفصل 63- الفصل 58يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.
- الفصل 59تطبق على القضاة العقوبات التأديبية التالية:
- الفصل 60تصدر العقوبات بعـد استشارة المجلس الأعلى للقضاء بقرار لوزير العدل بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وبظهير بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية.
- الفصل 61ينهى وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء الأفعال المنسوبـة للقاضي، ويعين بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون مقررا يجب أن تكون درجته أعلى من درجـة القاضي
- الفصل 62يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا.
- الفصل 63ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخـل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه.